رقم الفتوى : 398
عنوان الفتوى : زكاة النقود الورقية
السؤال :
هل تجب الزكاة في النقود الورقية؟
الفتوى :
زكاة النقود الورقية
تجب الزكاة في الأوراق النقدية إلحاقاً لها بالذهب والفضة.
وعلى هذا عامة العلماء المعاصرين.
يُحسب نصاب النقود الورقية بمعرفة الوسط الحسابي بين قيمة النصاب بالذهب، وبين قيمة النصاب بالفضة.
أي القيمة النقدية لـ (85 غراماً من الذهب) زائداً القيمة النقدية لـ (595 غراماً من الفضة)، ونقسم الناتج على اثنين.
عدد القراء : 586