رقم الفتوى : 405
عنوان الفتوى : مقدار الربح
السؤال :
السؤال: هل يجوز للتاجر أن يكسب أكثر من 10% من البضاعة؟.
الفتوى :
بيع بربح أكثر من 10%
الجواب:
كسب التاجر غير محدود بنسبة شرعاً، لكن لا يجوز للمسلم أن يخدع من يشتري منه، فيبيعه بغير السعر المعروف في السوق، ويشرع للمسلم ألا يغالي في الربح، بل يكون سمحاً إذا باع وإذا اشترى لحث النبي صلى الله عليه وسلم على السماحة في المعاملة.
عدد القراء : 624