رقم الفتوى : 36
عنوان الفتوى : الرضاع من الكأس
السؤال :
ما حكم الرضاع من الكأس؟
الفتوى :
الرضاع سواء كان من الكأس أو من الثدي محرّم إذا بلغ خمس مرات، لأنه مغذي سواء من الكأس أو من الثدي.
عدد القراء : 744
ما حكم الرضاع من الكأس؟
الرضاع سواء كان من الكأس أو من الثدي محرّم إذا بلغ خمس مرات، لأنه مغذي سواء من الكأس أو من الثدي.
عدد القراء : 744