رقم الفتوى : 38
عنوان الفتوى : تحويل العملات
السؤال :
ما حكم تحويل العملات من بلد إلي آخر
الفتوى :
تحويل العملات من بلد إلي آخر:
يجوز تحويل عملة دولة إلى عملة دولة أخرى ولو تفاوت السعر بينهما لاختلاف الجنس، ويشترط في ذلك التقابض في المجلس، ويقوم قبض الشيك أو سند الحوالة مقام القبض في المجلس.
عدد القراء : 700