رقم الفتوى : 45
عنوان الفتوى : قطيعة الرحم
السؤال :
هل منع زوجتي عن زيارة بيت والدها يعتبر قطعاً لصلة الرحم؟
الفتوى :
هل منع زوجتي عن زيارة بيت والدها يعتبر قطعاً لصلة الرحم؟
منعها لا يجوز، لا بد من تنظيم زيارة لا تضرك ولا يحصل بها قطيعة، فالواجب تمكينها من زيارة أبيها وإخوتها في صلة الرحم، إلا إذا كانت الزيارة يترتب عليها فساد، إذا كان في بيت أبيها شر أو أبوها ليس بطيب، زيارتها تضرها أو يدعوها إلى منكر فلا بأس أن تمنعها، أما إذا كان أبوها طيبا وسليما ولا يترتب على زيارتها ما يضرك ولا يضرها فلا تمنعها؛ لأن منعها من قطيعة الرحم ومن العقوق، فلا ينبغي منعها، والمرأة عليها أن تصل أرحامها، وعليك أنت أن تمكنها من ذلك فبقاؤها لديك وخدمتها لك حسب العرف، وعرف المسلمين أن المرأة تزور أباها وتزور أمها تزور أقاربها، فليس لك أن تمنعها إلا إذا كانت الزيارة فيها شر، تضرها في دينها أو تضرك فلا بأس أن تمنعها.
إذا كان أبوها فاسقاً تضرها زيارته أو تضرك زيارته أو أخوها أو عمها إذا كان في الزيارة شر عليك أو شر عليها فلا بأس أن تمنعها.
عدد القراء : 674