رقم الفتوى : 46
عنوان الفتوى : نسبة توزيع الرباح والخسائر
السؤال :
كيف تتم معلومية حصة طرفي المضاربة في الأرباح؟
الفتوى :
كيف تتم معلومية حصة طرفي المضاربة في الأرباح؟
الجواب
يجب شرعا أن يكون ما يخصص من الربح لكل من المصرف الإسلامي والمستثمر محررا بالحصة الشائعة ومعلوما للطرفين وثابتا خلال فترة المضاربة ويجب أن يضمن ذلك التحديد في عقد المضاربة عند الدخول فيه أو عند تجديده وفي حالة تعديل نسبة الربح في المستقبل لا بد من الإشعار بالتعديل مع تحديد مدة زمنية يعتبر مضيها قرينة على موافقة المستثمر الذي لا يعترض
عدد القراء : 649