رقم الفتوى : 60
عنوان الفتوى : صرف عملات
السؤال :
أنا تاجر، وأشتري - من عند أحد الصرافين أحياناً - مبالغ من الدولار أو اليورو محولة إلى بلاد أخرى لاستيراد بضائع، وتكون طريقة البيع كالتالي: نتفق على السعر للدولار أو اليورو الواحد مقابل العملة الوطنية، أعطيه نصف المبلغ أو أقل منه، ويقوم هو بتحويل المبلغ إلى الدولة المطلوبة، وبعد وصول المبلغ أدفع له الباقي. هل يوجد في هذه العملية ربا؟
الفتوى :
هل هذا الصرف من الربا؟
السؤال
أنا تاجر، وأشتري - من عند أحد الصرافين أحياناً - مبالغ من الدولار أو اليورو محولة إلى بلاد أخرى لاستيراد بضائع، وتكون طريقة البيع كالتالي: نتفق على السعر للدولار أو اليورو الواحد مقابل العملة الوطنية، أعطيه نصف المبلغ أو أقل منه، ويقوم هو بتحويل المبلغ إلى الدولة المطلوبة، وبعد وصول المبلغ أدفع له الباقي.
هل يوجد في هذه العملية ربا؟
الجواب
لا بد أولاً من التصارف الصحيح، وذلك بأن يسلِّم مَن يريد الحوالة المبلغ كاملاً إلى محل الصرف أو البنك التجاري، ويستلم القيمة بالعملة المطلوبة، وهي الدولار الأمريكي أو اليورو كما في السؤال.
ثم تجري الحوالة بعد ذلك. وقد جعل مجمع الفقه الإسلامي القيد البنكي قبضا.
وعليه، فلو سلم طالب الحوالة المبلغ، وقيد البنك ما يقابله بالعملة المطلوبة (وهي الدولار أو اليورو)، فتعد قبضا، ويصح عقد الصرف. ثم تجري الحوالة بعد ذلك.
والله أعلم.
عدد القراء : 664