رقم الفتوى : 70
عنوان الفتوى : إِجَارَة الذِمَّة
السؤال :
ما معنى إجارة الذمة.
الفتوى :
إِجَارَة الذِمَّة
لقد قسَّمَ جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة الإجارة باعتبار محلّ تعلق المنفعة المعقود عليها إلى قسمين: إجارة واردة على العين، وإجارة واردة على الذمة.
فالإجارة الواردة على العين تكون المنفعة المعقود عليها متعلقةً بتلك العين، كما إذا استأجر شخص دارا أو أرضا أو سيارة معينة أو استأجر شخصا بعينه لخياطة ثوب ونحو ذلك.
أما الإجارة الواردة على الذمة، فتكون المنفعة المعقود عليها متعلقة بذمة المؤجر، كما إذا استأجر دابة موصوفة للركوب أو الحمل فقال: استأجرت منك دابة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا فقبل
وهذا النوع من الإجارة يسمى بإجارة الذمة نظرًا لتعلق المنفعة المعقود عليها بذمة المؤجر.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
فتح العزيز 12/502، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 281 الشرح الكبير للدردير 4/3، ميارة على التحفة 2/89، كشاف القناع 4/62
عدد القراء : 700