رقم الفتوى : 71
عنوان الفتوى : الوساطة بين المنع والجواز
السؤال :
أريد أن أعرف ما هو نص الحديث الذي يحرم العمل بالمحسوبية والوساطة؟.
الفتوى :
الوساطة بين المنع والجواز
السُّؤَالُ
أريد أن أعرف ما هو نص الحديث الذي يحرم العمل بالمحسوبية والوساطة؟.
الفَتْوَى
الوساطة لا تمنع بإطلاق ولا تباح بإطلاق، وإنما تجري عليها الأحكام الخمسة الوجوب والحرمة والإباحة والكراهة والاستحباب.
فتحرم الوساطة إذا بذلت في باطل ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاءه يشفع في إسقاط حد من حدود الله وجب تنفيذه: أتشفع في حد من حدود الله. [البخاري ومسلم].
ومعنى أتشفع في حد.. أتتوسل ألاَّ يقام حد فرضه الله. فهذه شفاعة ووساطة محرمة.
وقد تكون الشفاعة مستحبة كما في الشفاعة في الحدود إن لم تبلغ السلطان. جاء في عون المعبود: قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة مالم تبلغ السلطان.
هذا وإذا انضم إلى الشفاعة المحرمة مال يعطى للشفيع كان الإثم أعظم.
وفي الحديث: لعن الله الراشي والمرتشي. رواه ابن ماجه.
الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه ظلما فلا بأس.
والله أعلم.
عدد القراء : 620