رقم الفتوى : 74
عنوان الفتوى : الوكيل من قبل الدائرة أو الشركة في شراء الحوائج،
السؤال :
إذا اشترى السلعة التي لها قيمة معينة في السوق بقيمة أزيد طمعا لنفسه في الحصول على مساعدة مالية من البائع، فهل يصح منه هذا الشراء؟ وهل يجوز له أخذ المساعدة من البائع بسبب ذلك؟
الفتوى :
الوكيل من قبل الدائرة أو الشركة في شراء الحوائج،
إذا اشترى السلعة التي لها قيمة معينة في السوق بقيمة أزيد طمعا لنفسه في الحصول على مساعدة مالية من البائع، فهل يصح منه هذا الشراء؟ وهل يجوز له أخذ المساعدة من البائع بسبب ذلك؟
ج: إذا اشترى السلعة بثمن أزيد من القيمة السوقية العادلة، أو كان بإمكانه شراء وتأمين السلعة من السوق بأقل من ذلك، فأصل العقد الذي أبرمه بالثمن الأزيد فضولي موقوف على إجازة الموكل بشكل قانوني، وعلى كل حال فليس له أخذ شيء لنفسه من البائع بسبب ذلك.
عدد القراء : 669