رقم الفتوى : 76
عنوان الفتوى : الأجر والأجرة
السؤال :
ما الفرق بين الأجر والأجرة
الفتوى :
أَجْر
الأجر في اللغة: الثواب.
يقال: أَجَرْتُ فلانا عن عمله كذا، أي أثبتُه منه، واللّه تعالى يَأْجُر العبد أي يثيبه،
أما في الاصطلاح الفقهي فالأجر هو العِوَض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابل المنفعة المعقود عليها.
وهو في عقد الإجارة بمنزلة الثمن في عقد البيع، هذا عند جمهور الفقهاء خلافا للمالكية الذين يطلقون على العوض في إجارة الآدمي وما يُنْقَلُ من غير السفن والحيوان أجراً، بينما يسمون البدل في إجارة غير الآدمي وما لا يُنْقَلُ كالدور والأراضي وما يُنْقَلُ من سفن وحيوان كِرَاءً،
وقال بعضهم: يطلق الأجر على بدل منافع من يعقل، والكراء على بدل منافع مَنْ لا يعقل، وقد يطلق أحدهما على الآخر.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
تهذيب الأسماء واللغات 1/4، التوقيت ص 63، المفردات ص 01، درر الحكام 1/273، مواهب الجليل 5/983، الشرح الصغير للدردير 5/842
عدد القراء : 1277