رقم الفتوى : 78
عنوان الفتوى : الدخول على الأقارب
السؤال :
ما حكم الدخول على بنت عمي أو بنت خالي سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة؟
الفتوى :
ما حكم الدخول على بنت عمي أو بنت خالي سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة؟
الجواب: الدخول على بنت العم سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة إن كان مع خلوة ليس عندها أحد فهذا حرام ولا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا يخلون رجل بامرأة" متفق عليه من حديث ابن عباس رضى الله عنهما وإن كان معه أحد وأمنت الفتنة ودخل عليها وهى متحجبة غير متبرجة بزينة فلا حرج في ذلك.
عدد القراء : 644