shikh-img
رسالة الموقع
أول أيام شهر رمضان للعام 1442 هجري، هو يوم الثلاثاء الواقع فث 13/ 4/ 2021 ميلادي. تقبل الله منا و

رقم الفتوى : 2

عنوان الفتوى : فتاوى في الذهب والفضة

السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله جزاكم الله خيرا ما هو حكم 1- اخذ ذهب وفضه من تاجر الجملة على التصريف ليباع في محل بيع التجزئة بالتفويض مقابل عمولة ؟ 2- هل يجوز ان يكون مفوض البائع والمشتري شخص واحد بحيث يحدد البائع سعره والمشتري سعره ؟ 3- هل ياخذ الذهب والفضة المشغول والمضاف اليه احجار نفس حكم الذهب الصافي كالدينار والدرهم ام ان هناك احكام تترتب على هذه الإضافات ؟ 4- هل يغني الشيك المصدق عن العملة الورقية في عملية التقابض في بيع الذهب والفضة ؟ وما هو الحل او البديل للتقابض في حال كان المشتري في دولة مثل السعودية والبائع في دولة بعيدة مثل سويسرا ؟ هل يغني في هذه الحالة التحول البنكي للمشتري وتسليم الذهب للشحن للبائع ؟ 5- في بيع وشراء الذهب والفضة هل يمكن تثبيت السعر بين البائع والمشتري مع وجود عربون او مبلغ ضمان قبل وقت من عملية الحظور للتقابض ؟

الفتوى :

بسم الله الرحمن الرحيم
جواب السؤال الأول: الأصل في الأجر (العمولة) أن تكون محددة بمبلغ مقطوع، أو بنسبة مئوية على الشرائح (بمعنى من 1 – 1000) أجرته 5%، وما بين (1001 – 10000) أجرته 6%، وحسب الاتفاق
أما أن يكون الأجر نسبة مئوية إلى رأس المال (النقدي، والذهب ثمن في عُرف الناس) فالعقد مشاركة، وليس عقد أجارة، والمشاركة بين رأس المال النقدي (الذهب في عُرف الناس ثمن نقدي، وبخاصة السبائك) تكون على الربح والخسارة، بنسب يتم الاتفاق عليها.
السؤال الثاني غير واضح
جواب السؤال الثالث: الذهب والفضة أثمان بعرف الناس، سواء كان سبائك، أو مشغول، هذا هو الرأي الراجح، ويتم التبادل فيه على أساس الوزن، وأما أجر العمل في شغله، فيكون على القطعة، وليس على الوزن؛ تحاشياً للربا.
والأحجار تباع بالقيمة، بعد معرفة وزن الذهب (ثقة) قبل تركيب الأحجار.
جواب السؤال الرابع: نعم أقر مجمع الفقه الإسلامي أن الشيك المصدَّق يقوم مقام الأثمان المعتبرة، ويصح في عملية التقابض بينه وبين الذهب أو الفضة.
التقابض مطلوب شرعاً بين المتعاقدين، والحوالة تعد من التقابض القريب، و:انه تقابض في مجلس العقد، ويغتفر بزمن ومدة وصول الحوالة (ثلاثة أيام على الأكثر)، كما أجاز ذلك مجمع الفقه الإسلامي، مرجحاً قول فقهاء المالكية
جواب السؤال الخامس: ليس في تبادل العملات مع بعضها، أو بتبادل العملات مع الذهب أو الفضة، ما يسمى بتثبيت السعر، سواء كان بدفع عربون (مبلغ ضمان)، أو بدونه، لأن الرأي الراجح أن العملات أثمان، وأن الذهب والفضة أثمان أيضاً، ويشترط عند تبادل الأثمان: التقابض الفوري في مجلس العقد

عدد القراء : 1514