رقم الفتوى : 87
عنوان الفتوى : الإجارة
السؤال :
هل يشرع لمالك العقار التحكم بالماء والكهرباء في العين المؤجرة؟
الفتوى :
هل يشرع لمالك العقار التحكم بالماء والكهرباء في العين المؤجرة؟
في القانون الأردني:
يُمنع مالك العقار من قطع الماء أو الكهرباء عن المستأجر حتى لو لم يحصل منه الإيجار أو أي من المستحقات، يلزم المالك رفع دعوى على المستأجر ليحصل حقه المالي أو طلب الإخلاء
وكل ذلك مع استمرار انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة بشكل كامل ولو استمرت القضية شهورا أو سنينا.
فإن صدر قرار الإخلاء ولم يخرج المستأجر بعد انتهاء المدة فهنا يتم قطع الماء والكهرباء لانتهاء الانتفاع بالعين المؤجرة
هذا في القانون
وسؤالي من الناحية الشرعية، هل يشرع للمالك قطع الماء والكهرباء ابتداءً... عن المستأجر لمجرد تأخير الإيجار أو عدم استيفاء المال في مستحقات كالماء أو الكهرباء ونحوه، أو الرغبة في إخراج المستأجر لرفع الإيجار .. الخ من الأسباب؟
وهذا سؤال من مستأجر لا مالك للعقار
عقد الإيجار عادة يرد على العقار بمرافقه من ماء وكهرباء إلا إذا نص في العقد على خلاف ذلك، فما ينطبق على العقار ينطبق على المرافق سواء بسواء.
أي أنه إذا كان يحق للمؤجر إخراج المستأجر لانتهاء مدة العقد أو لتخلفه عن الوفاء بالتزامه لا لعذر فإنه يجوز شرعا قطع منافع الماء والكهرباء عنه وإلا فلا.
وهنا تنبغي الإشارة إلى أنه لا يجوز في الحكم الفقهي إخراج المستأجر قبل أن تنتهي مدة العقد إذا تخلف عن دفع الأجرة لعذر، ككونه معسرا؛ وذلك لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والله أعلم.
عدد القراء : 737