رقم الفتوى : 88
عنوان الفتوى : الوصية تمضي لغير الوارث في حدود الثلث
السؤال :
جدة توفيت عن ابن وبنتين أحياء وبنتين ميتتين لهما أبناء. تركت هذه الجدة رحمها الله 6 قطع ذهبية متساوية القيمة ومبلغ مالي وأوصت بقطعتين ذهبيتين لولدها وأخريين لولد بنتها وقطعة قطعة لولدي ابنها. علما أنَ ولدا الابن تخلَيا عن قطعتيهما حتَى لا تتجاوز الوصية الثلث، فكيف تقسَم التركة؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيراـ الفَتْوَى
الفتوى :
الوصية تمضي لغير الوارث في حدود الثلث
[السُّؤَالُ]
جدة توفيت عن ابن وبنتين أحياء وبنتين ميتتين لهما أبناء.
تركت هذه الجدة رحمها الله 6 قطع ذهبية متساوية القيمة ومبلغ مالي وأوصت بقطعتين ذهبيتين لولدها وأخريين لولد بنتها وقطعة قطعة لولدي ابنها.
علما أنَ ولدا الابن تخلَيا عن قطعتيهما حتَى لا تتجاوز الوصية الثلث، فكيف تقسَم التركة؟
أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيراـ
الفَتْوَى
الوصية تمضي في حدود الثلث فما دونه ما دامت لغير وارث، أما إذا تجاوزت الثلث أو كانت لوارث فلا يصح منها ما زاد على الثلث، وما كان لوارث إلا إذا أجازه بقية الورثة.
وعلى هذا؛ فلا تصح وصية هذه المرأة لولدها لأنه وارث؛ إلا إذا أجازت ذلك البنتان برضاهما وطيب أنفسهما وكانتا رشيدتين بالغتين.
وأما وصيتها لولد بنتها وولد ابنها فصحيحة ماضية ما لم تتجاوز الثلث، ولا يلزمهما رد ما أوصت لهما به ما لم يتجاوز الثلث لأنهما لا يرثان مع الأبناء المباشرين.
وأما ما بقي بعد الوصية فإنه يقسم على ابنها وبنتيها الأحياء للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ كما قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: 11]. وإذا كان معهم صاحب فرض أعطي فرضه أولا.
ولا شيء لمن توفي قبلها من أبنائها لأن شرط الإرث تحقق موت المورث قبل الوارث، ولا شيء أيضا لأبناء ابنها وأبناء بناتها مع وجود الأبناء المباشرين.
والله أعلم.
عدد القراء : 691