من مفسدات الاعتكاف الحيض والنّفاس
753 من مفسدات الاعتكاف الحيض والنّفاس 20 11 1442 1 7 2021
الباب السادس:
الاعتكاف
مطلب: تعريف الاعتكاف.
مطلب: حكمة الاعتكاف.
مطلب: الحكم التكليفي للاعتكاف.
مطلب: أقسام الاعتكاف.
مطلب: أركان الاعتكاف.
مطلب: ما يفسد الاعتكاف:
يفسد الاعتكاف ما يلي:
الأول - الجماع ودواعيه.
الثاني - الخروج من المسجد.
الثّالث – الجنون.
الرّابع – الرّدّة.
الخامس – السّكر.
السّادس: الحيض والنّفاس:
يجب على الحائض والنّفساء الخروج من المسجد؛ إذ يحرم عليهما المكث فيه، ولأنّ الحيض والنّفاس يقطعان الصّيام.
والحائض والنّفساء يبنيان وجوباً وفوراً - في نذر الاعتكاف المتتابع - بمجرّد زوال العذر، فإذا تأخّرتا بطل الاعتكاف.
ولا يحسب زمن الحيض والنّفاس من الاعتكاف.
وأمّا المستحاضة، فإنّها إن أمنت التّلويث لم تخرج عن اعتكافها، فإن خرجت بطل اعتكافها([1]).
وشرط الشّافعيّة لعدم انقطاع الاعتكاف بالحيض والنّفاس ألاّ تكون مدّة الاعتكاف بحيث تخلو عن الحيض، فإن كانت مدّة الاعتكاف بحيث تخلو عن الحيض انقطع التّتابع في الأظهر، لإمكان الموالاة بشروعها عقب الطّهر، والقول الثّاني: لا ينقطع، لأنّ جنس الحيض ممّا يتكرّر في الجملة، فلا يؤثّر في التّتابع كقضاء الحاجة.
وقال الحنابلة: تخرج المرأة للحيض والنّفاس إلى بيتها إن لم يكن للمسجد رحبةٌ على تفصيلٍ ينظر في كتبهم([2]).
([1]) بلغة السالك مع الشرح الصغير 1/548، ومغني المحتاج 1/455، 458، وابن عابدين 2/133 ط بولاق، والإنصاف 3/374، وكشاف القناع 2/358، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار 1/473.
([2]) مغني المحتاج 1/455، 458، والإنصاف 3/374.
عدد القراء : 530