خدمة المرأة لزوجها من آثار الزواج الصحيح
1049 خدمة المرأة لزوجها من آثار الزواج الصحيح 22 9 1443 23 4 2022
أنواع الزواج وأحكامه.
المادة 47 - إذا توافرت في عقد الزواج أركانه وسائر شرائط انعقاده كان صحيحاً.
المادة 48 1- كل زواج تم ركنه بالإيجاب والقبول واختل بعض شرائطه فهو فاسد.
2- زواج المسلمة بغير المسلم باطل.
المادة 49 - الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة؛ كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة.
المادة 50 - الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول.
المادة 51 1- الزواج الفاسد قبل الدخول في حكم الباطل.
2- ويترتب على الوطء فيه النتائج التالية:
أ ـ المهر في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى.
ب ـ نسب الأولاد بنتائجه المبينة في المادة 133 من هذا القانون.
ج ـ حرمة المصاهرة.
د ـ عدة الفراق في حالتي المفارقة أو موت الزوج ونفقة العدة دون التوارث بين الزوجين.
3- تستحق الزوجة النفقة الزوجية ما دامت جاهلة فساد النكاح.
المادة 52 - الزواج الموقوف حكمه قبل الإجازة كالفاسد.
المادة 70
يجب على الزوجة السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعا من السفر.
المادة 128
1/يثبت النسب بالزواج أو بالإقرار أو بالبينة.
2/فيما عدا الزوجين.. عند التنازع بين إثبات نسب الطفل أو نفيه يتم الاستفادة من استخدام البصمة الوراثية.
3/ أقل مدة الحمل مئة وثمانون يوماً وأكثرها ثلاثمئة وخمسة وستون يوماً.
المادة 133
1- الموطوءة بشبهة إذا جاءت بولد ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها يثبت نسبه من الواطئ
2- متى ثبت النسب ولو بنكاح فاسد أو بشبهة ترتب عليه جميع نتائج القرابة فيمنع النكاح في الدرجات الممنوعة وتستحق به نفقة القرابة والإرث.
لكل عقد آثار رتبها الشرع الإسلامي عليه، وهو ما يسمى (مقتضى العقد).
أنواع الزواج:
الزواج صحيح أو فاسد.
آثار النكاح الصحيح
الآثار التي رتبها الشارع الحكيم على عقد النكاح الصحيح إما أن تكون مشتركة بين الزوجين، أو خاصة بكل منهما.
أولاً: الحقوق المشتركة بين الزوجين
ثانياً: حقوق الزوج
ومن حقوق الزوج على زوجته
أ - طاعة المرأة زوجها
ب- تسليم الزوجة نفسها إلى الزوج
ج- عدم إذن الزوجة في بيت الزوج لمن يكره دخوله
د- عدم خروج الزوجة من البيت إلا بإذن الزوج
هـ - سفر الزوج بامرأته
و- خدمة المرأة لزوجها
اختلف الفقهاء في وجوب خدمة الزوجة زوجها، فذهب جمهور الفقهاء - الشافعية والحنابلة وبعض المالكية - إلى أنه لا يجب على الزوجة خدمة زوجها، والأولى لها فعل ما جرت به العادة.
وذهب الحنفية إلى وجوب خدمة الزوجة زوجها ديانة لا قضاء.
وذهب جمهور المالكية إلى أن على المرأة خدمة زوجها في الأعمال الباطنة التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها.
عدد القراء : 1623