سفر الزوج بامرأته من آثار الزواج الصحيح
1048 سفر الزوج بامرأته من آثار الزواج الصحيح 21 9 1443 22 4 2022
أنواع الزواج وأحكامه.
المادة 47 - إذا توافرت في عقد الزواج أركانه وسائر شرائط انعقاده كان صحيحاً.
المادة 48 1- كل زواج تم ركنه بالإيجاب والقبول واختل بعض شرائطه فهو فاسد.
2- زواج المسلمة بغير المسلم باطل.
المادة 49 - الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة؛ كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة.
المادة 50 - الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول.
المادة 51 1- الزواج الفاسد قبل الدخول في حكم الباطل.
2- ويترتب على الوطء فيه النتائج التالية:
أ ـ المهر في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى.
ب ـ نسب الأولاد بنتائجه المبينة في المادة 133 من هذا القانون.
ج ـ حرمة المصاهرة.
د ـ عدة الفراق في حالتي المفارقة أو موت الزوج ونفقة العدة دون التوارث بين الزوجين.
3- تستحق الزوجة النفقة الزوجية ما دامت جاهلة فساد النكاح.
المادة 52 - الزواج الموقوف حكمه قبل الإجازة كالفاسد.
المادة 70
يجب على الزوجة السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعا من السفر.
المادة 128
1/يثبت النسب بالزواج أو بالإقرار أو بالبينة.
2/فيما عدا الزوجين.. عند التنازع بين إثبات نسب الطفل أو نفيه يتم الاستفادة من استخدام البصمة الوراثية.
3/ أقل مدة الحمل مئة وثمانون يوماً وأكثرها ثلاثمئة وخمسة وستون يوماً.
المادة 133
1- الموطوءة بشبهة إذا جاءت بولد ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها يثبت نسبه من الواطئ
2- متى ثبت النسب ولو بنكاح فاسد أو بشبهة ترتب عليه جميع نتائج القرابة فيمنع النكاح في الدرجات الممنوعة وتستحق به نفقة القرابة والإرث.
لكل عقد آثار رتبها الشرع الإسلامي عليه، وهو ما يسمى (مقتضى العقد).
أنواع الزواج:
الزواج صحيح أو فاسد.
آثار النكاح الصحيح
الآثار التي رتبها الشارع الحكيم على عقد النكاح الصحيح إما أن تكون مشتركة بين الزوجين، أو خاصة بكل منهما.
أولاً: الحقوق المشتركة بين الزوجين
ثانياً: حقوق الزوج
ومن حقوق الزوج على زوجته
أ - طاعة المرأة زوجها
ب- تسليم الزوجة نفسها إلى الزوج
ج- عدم إذن الزوجة في بيت الزوج لمن يكره دخوله
د- عدم خروج الزوجة من البيت إلا بإذن الزوج
هـ - سفر الزوج بامرأته
ذهب الفقهاء - في الجملة - إلى أن للزوج السفر بامرأته، والانتقال بها إلى حيث ينتقل، ولهم في ذلك التفصيل.
فقد اختلف فقهاء الحنفية في الأحوال التي يحق فيها للزوج السفر بزوجته
قال الكمال إذا أوفاها مهرها، أو كان مؤجلاً نقلها إلى حيث شاء من بلاد الله، وكذا إذا وطئها برضاها عند أبي يوسف ومحمد، لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: 6].
وقيل: لا يُخْرِجُها إلى بلد غير بلدها؛ لأن الغريب يُؤْذَى، لأن النص مقيد بعدم المضارة بقوله تعالى: {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ} [الطلاق: 6]، بعد: {أَسْكِنُوهُنَّ} [الطلاق: 6] والنقل إلى غير بلدها مضارة، فيكون قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} [الطلاق: 6] مما لا مضارة فيها، وهو ما يكون من جوانب مصرها (بلدها) وأطرافه والقرى القريبة التي لا تبلغ مدة سفر، فيجوز نقلها من المصر إلى القرية، ومن القرية إلى المصر([1]).
وعند المالكية: إن لم يسلم الزوج للزوجة الصداق المعين فلها منع نفسها من السفر معه قبل الدخول إلى أن يسلمها ما حَلَّ من المهر، فإن سلمت نفسها له - وطئ أو لم يطأ - فليس لها منعٌ من سفر معه؛ موسراً كان أو معسراً([2]).
وقال الشافعية: يجب على الزوجة السفر مع زوجها([3]).
وقال الحنابلة([4]): للزوج السفر بزوجته حيث شاء؛ إلا أن تشترط بلدها، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم كانوا يسافرون بنسائهم، فإن اشترطت بلدها فلها شرطها لحديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ"([5]).
([1]) الهداية وفتح القدير 3/250، وانظر رد المحتار 2/360.
([2]) الشرح الصغير 2/434، 435، وجواهر الإكليل 1/307، والشرح الكبير والدسوقي 2/297، 298.
([5]) صحيح البخاري، تحقيق محمد زهير الناصر، (7/ 76)، 2721، وصحيح مسلم، (4/ 140)، 3537.
عدد القراء : 1728