العقود والصنائع في المسجد مما يباح للمعتكف ومما يكره له
755 العقود والصنائع في المسجد مما يباح للمعتكف ومما يكره له 22 11 1442 3 7 2021
الباب السادس:
الاعتكاف
مطلب: تعريف الاعتكاف.
مطلب: حكمة الاعتكاف.
مطلب: الحكم التكليفي للاعتكاف.
مطلب: أقسام الاعتكاف.
مطلب: أركان الاعتكاف.
مطلب: ما يفسد الاعتكاف.
مطلب: ما يباح للمعتكف وما يكره له:
كره العلماء للمعتكف فضول القول والعمل مع اختلافهم فيما يعتبر مكروهاً أو مباحاً على التفصيل التالي:
أ - الأكل والشرب والنوم:
ب - العقود والصنائع في المسجد:
يباح عقد البيع وعقد النكاح والرجعة بعد الطلاق، وبذلك صرح الحنفية والشافعية إذا احتاج إليه لنفسه أو عياله؛ فلو كانت تلك الأعمال لتجارة كُرِهَ.
وعند الحنابلة لا يجوز للمعتكف البيع والشراء؛ إلا لما لا بد له منه خارج المسجد من غير وقوف (تخصيص زمن) لذلك.
أما إذا خرج لأجل تلك الأعمال فسد اعتكافه في قولهم جميعاً.
وعند المالكية يَجُوزُ أَنْ يَنْكِحَ لِنَفْسِهِ، وَأَنْ يُنْكِحَ مَنْ فِي وِلاَيَتِهِ في مجلسه داخل المسجد بغير انتقال ولا طول مدة؛ وإلا كُرِهَ ([1]).
وصرح الحنفية بأن إحضار المبيع في المسجد مكروه تحريماً؛ لأن المسجد مُحَرَّزٌ عن مثل ذلك([2]).
وذهب الشافعية إلى أنه لا يكره للمعتكف الصنائع في المسجد؛ كالخياطة والكتابة ما لم يكثر منها؛ فإن أكثر منها كرهت لحرمته؛ إلا كتابة العلم، فلا يكره الإكثار منها؛ لأنها طاعة لله تعالى؛ لتعليم العلم.
أما إذا احترف الخياطة والمعاوضات من بيع وشراء بلا حاجة؛ فتُكْرَه، وإن قَلَّت([3]).
وقال الحنابلة: يحرم التكسب بالصنعة في المسجد، كالخياطة وغيرها، والكثير والقليل والمحتاج إليه وغيره سواء([4]).
([1]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 2/448 - 449، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/548، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الخطيب 1/452، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي 2/362، والمغني، ابن قدامة 3/209 ط الرياض.
([2]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 2/449.
([3]) الدسوقي 1/548، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الخطيب 1/452.
([4]) الإنصاف، المرداوي 3/386.
عدد القراء : 512