الصمت مما يباح للمعتكف ومما يكره له
756 الصمت مما يباح للمعتكف ومما يكره له 23 11 1442 4 7 2021
الباب السادس:
الاعتكاف
مطلب: تعريف الاعتكاف.
مطلب: حكمة الاعتكاف.
مطلب: الحكم التكليفي للاعتكاف.
مطلب: أقسام الاعتكاف.
مطلب: أركان الاعتكاف.
مطلب: ما يفسد الاعتكاف.
مطلب: ما يباح للمعتكف وما يكره له:
كره العلماء للمعتكف فضول القول والعمل مع اختلافهم فيما يعتبر مكروهاً أو مباحاً على التفصيل التالي:
أ - الأكل والشرب والنوم.
ب - العقود والصنائع في المسجد.
ج - الصمت([1]):
ذهب الحنفية إلى أن الصمت مكروه تحريماً حالة الاعتكاف إن اعتقده قربة، أما إذا لم يعتقده قربة فلا؛ لحديث: "مَنْ صَمَتَ نَجَا"([2])، ويجب الصمت عن الغيبة والنميمة وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى الحرام والضرر، ونحو ذلك.
وقال الحنابلة: إن التقرب بالصمت ليس من شريعة الإسلام؛ لحديث علي قال: "حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: لاَ صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْل"([3]).
([1]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 2/449، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي 2/362 - 363.
([2]) أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، وأبو عبد الرحمن الحبلي هو عبد الله بن يزيد. وأورده المنذري في الترغيب والترهيب وقال: رواه الترمذي وقال: حديث غريب. والطبراني (سنن الترمذي 4/660 ط استانبول، والترغيب والترهيب 5/170 ط مطبعة السعادة).
([3]) أخرجه أبو داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال المنذري: في إسناده محمد بن المدني الجاري، قال البخاري: يتكلمون فيه، وقال ابن حبان في الثقات: يجبالتنكب على ما أخذه من الروايات.
عدد القراء : 537