البلوغ من شروط فرضية الحج
762 البلوغ من شروط فرضية الحج 29 11 1442 10 7 2021
الباب السابع:
الحج
مطلب: تعريف الحج:
مطلب: الحكم التكليفي للحج.
مطلب: وجوب الحج على الفور أو التراخي.
مطلب: شروط فرضية الحج:
شروط الحج صفات يجب توفرها في الإنسان لكي يكون مطالباً بأداء الحج، مفروضاً عليه، فمَن فقد أحد هذه الشروط لا يجب عليه الحج، ولا يكون مطالباً به.
وهذه الشروط أربعة، هي: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والاستطاعة.
وهي متفق عليها بين العلماء([1]).
البلوغ:
يشترط البلوغ؛ لأن الصبي ليس بمكلف.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفعت امرأة صبياً لها، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: "نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ"([2]).
فلو حج الصبي صح حجه، وكان حجه تطوعاً.
فإذا بلغ الصبي وجب عليه حجة الفريضة، بإجماع العلماء؛ لأنه أدى ـ فيما سبق ـ ما لم يجب عليه، فلا يكفيه عن الحج الواجب بعد البلوغ.
لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا حَجَّ الصَّبِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ حَتَّى يَعْقِل، وَإِذَا عَقَل فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى، وَإِذَا حَجَّ الأَعْرَابِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ، فَإِذَا هَاجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى"([3]).
([1]) المغني، ابن قدامة 3/218، ونهاية المحتاج، الرملي 2/375.
([2]) أخرجه مسلم (2/974 ط الحلبي).
([3]) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/481 ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.
عدد القراء : 477