الميقات الزماني للإحرام بالحج
774 الميقات الزماني للإحرام بالحج 12 12 1442 22 7 2021
الباب السابع:
الحج
مطلب: تعريف الحج.
مطلب: الحكم التكليفي للحج.
مطلب: وجوب الحج على الفور أو التراخي.
مطلب: شروط فرضية الحج.
شروط صحة الحج.
الإحرام.
التلبية.
حالات الإحرام.
واجبات الإحرام:
تنحصر واجبات الإحرام في أمرين أساسيين:
الأول: كون الإحرام من الميقات.
الثاني: صون الإحرام عن المحظورات.
وتفصيل ذلك فيما يلي:
مواقيت الإحرام
عرف الفقهاء المواقيت في الاصطلاح: بأنها: مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة([1]).
ومنه يعلم أن للإحرام نوعين من الميقات:
النوع الأول: الميقات الزماني.
النوع الثاني: الميقات المكاني.
الميقات الزماني
إما أن يكون ميقاتاً للإحرام بالحج، أو للإحرام بالعمرة.
فينقسم قسمين:
أولاً: الميقات الزماني للإحرام بالحج:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن وقت الإحرام بالحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة([2]).
وذهب المالكية إلى أن وقت الحج شوال وذو القعدة وشهر ذي الحجة إلى آخره([3]).
والأصل للفريقين قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَال فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197].
فجمهور الفقهاء فسروا الآية بأن المراد شهران وبعض الثالث.
وأما المالكية فدليلهم ظاهر الآية؛ لأنها عبرت بالجمع (أشهر) وأقل الجمع ثلاث، فلا بد من دخول شهر ذي الحجة بكماله.
([1]) غاية المنتهى 2/295، 296.
([2]) المغني، ابن قدامة 3/295، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 2/301.
([3]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 2/21 والسياق منه، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/241، وشرح الرسالة، أبي الحسن بحاشية العدوي 1/457.
عدد القراء : 538