من جاوز الميقات قاصداً الحج أو العمرة أو القران، وهو غير محرم
782 من جاوز الميقات قاصداً الحج أو العمرة أو القران، وهو غير محرم 20 12 1442 30 7 2021
الباب السابع:
الحج
مطلب: تعريف الحج.
مطلب: الحكم التكليفي للحج.
مطلب: وجوب الحج على الفور أو التراخي.
مطلب: شروط فرضية الحج.
شروط صحة الحج.
الإحرام.
التلبية.
حالات الإحرام.
واجبات الإحرام:
الأول: كون الإحرام من الميقات.
الثاني: صون الإحرام عن المحظورات.
وتفصيل ذلك فيما يلي:
مواقيت الإحرام
الميقات الزماني
الميقات المكاني
الميقات المكاني ينقسم قسمين:
ميقات مكاني للإحرام بالحج، وميقات مكاني للإحرام بالعمرة.
أولاً: الميقات المكاني للإحرام بالحج.
أحكام تتعلق بالمواقيت:
أ - وجوب الإحرام منها.
ب - مَن مر بالمواقيت يريد دخول الحرم لحاجة غير النسك.
ج - لا يشترط أن يحرم من هذه المواقيت بأعيانها.
د - التقدم بالإحرام على المواقيت المكانية.
هـ - مَن جاوز الميقات قاصداً الحج أو العمرة أو القران، وهو غير محرم، أَثِم، ويجب عليه العود إليه، والإحرام منه.
فإن لم يرجع وجب عليه الدم (أن يجبر فعله بذبح شاة) سواء ترك العود بعذر، أو بغير عذر، وسواء كان عالماً عامداً، أو جاهلاً، أو ناسياً.
لكن مَن ترك العود لعذر لا يأثم بترك الرجوع.
ومن العذر: خوف فوات الوقوف بعرفة؛ لضيق الوقت، أو المرضُ الشاق، أو خوفُ فوات الرفقة.
عدد القراء : 511