محظورات الإحرام في الملبس في حق الرجال
784 محظورات الإحرام في الملبس في حق الرجال 22 12 1442 1 8 2021
الباب السابع:
الحج
مطلب: تعريف الحج.
مطلب: الحكم التكليفي للحج.
مطلب: وجوب الحج على الفور أو التراخي.
مطلب: شروط فرضية الحج.
شروط صحة الحج.
الإحرام.
التلبية.
حالات الإحرام.
واجبات الإحرام:
الأول: كون الإحرام من الميقات.
الثاني: صون الإحرام عن المحظورات.
محظورات الإحرام
المحظورات من اللباس
يختلف تحريم الملبس في حق الرجال عن تحريم الملبس في حق النساء.
أ - محظورات الإحرام في الملبس في حق الرجال:
ضابط هذه المحظورات أنه لا يحل للرجل المحرم أن يستر جسمه كله أو بعضه أو عضواً منه بشيء من اللباس المخيط أو المحيط؛ كالثياب التي تنسج على هيئة الجسم قطعة واحدة دون خياطة، إذا لبس ذلك الثوب، أو استعمله في اللبس المعتاد له.
ويستر جسمه بما سوى ذلك، فيلبس رداء يلفه على نصفه العلوي، وإزاراً يلفه على باقي جسمه، أو ما أشبه ذلك.
والدليل على حظر ما ذكرنا ما ثبت في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْبَرَانِسَ، وَلاَ الْخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَل مِنَ الْكَعْبَيْنِ. وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ"([1]).
وفي رواية عن ابن عمر زيادة: "وَلاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ"([2]).
([1]) البخاري (باب ما لا يلبس المحرم) 2/137، ومسلم أول الحج واللفظ له 4/2، وأبو داود (باب ما يلبس المحرم) 2/165، والترمذي 3/194، 195، والنسائي 5/131، 135، وابن ماجه رقم 2929 ص 977 أخرجوه من طرق عن ابن عمر منها مالك عن نافع عن ابن عمر، وكذا هو في الموطأ 1/239 ومنها أيوب عن نافع عن ابن عمر وهو مما حكم له أنه أصح الأسانيد.
([2]) من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر. البخاري 3/15 والباقون في المواضع السابقة.
عدد القراء : 405