لُبْسُ المرأة القفازين أثناء الإحرام
789 لُبْسُ المرأة القفازين أثناء الإحرام 27 12 1442 6 8 2021
الباب السابع:
الحج
مطلب: تعريف الحج.
مطلب: الحكم التكليفي للحج.
مطلب: وجوب الحج على الفور أو التراخي.
مطلب: شروط فرضية الحج.
شروط صحة الحج.
الإحرام.
التلبية.
حالات الإحرام.
واجبات الإحرام:
الأول: كون الإحرام من الميقات.
الثاني: صون الإحرام عن المحظورات.
محظورات الإحرام
المحظورات من اللباس
يختلف تحريم الملبس في حق الرجال عن تحريم الملبس في حق النساء.
أ - محظورات الإحرام في الملبس في حق الرجال.
ب - محظورات الإحرام من الملبس في حق النساء:
لُبْسُ القفازين:
يحظر على المرأة المُحْرِمَة لُبْسُ القفازين عند المالكية والحنابلة، وهو المعتمد عند الشافعية.
وذهب الحنفية، ورواية عند الشافعية، إلى أنه يجوز لها اللُّبْسُ بكفيها؛ كالقفاز وغيره، ويقتصر إحرامها على وجهها فحسب.
استدل جمهور الفقهاء بحديث ابن عمر بزيادة: "وَلاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ"([1]).
واستدل الحنفية بحديث ابن عمر قال: إحرام المرأة في وجهها([2])، وبما ورد من آثار عن الصحابة.
([1]) من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر. البخاري 3/15 والباقون في المواضع السابقة.
([2]) أخرجه الدارقطني في السنن والبيهقي في السنن الكبرى موقوفاً على ابن عمر يُنْظَر: توجيهه في فتح القدير 2/142.
عدد القراء : 461