الاغتسال من سنن الإحرام
804 الاغتسال من سنن الإحرام 13 1 1443 21 8 2021
الباب السابع:
الحج
مطلب: تعريف الحج.
مطلب: الحكم التكليفي للحج.
مطلب: وجوب الحج على الفور أو التراخي.
مطلب: شروط فرضية الحج.
شروط صحة الحج.
الإحرام.
واجبات الإحرام.
سنن الإحرام:
أولاً: الاغتسال:
لما ورد فيه من الأحاديث، كحديث زيد بن ثابت: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل([1]).
والاتفاق على أن هذا الغسل سنة لكل مُحْرِمٍ؛ صغيرٍ أو كبيرٍ، ذكرٍ أو أنثى، كما يُطْلَب من المرأة الحائض والنفساء في حال الحيض والنفاس.
فعن ابن عباس مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ النُّفَسَاءَ وَالْحَائِضَ تَغْتَسِل وَتُحْرِمُ وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ"([2]).
([2]) أبو داود (باب الحائض تهل بالحج) 2/144 الترمذي (باب ما تقضي الحائض من المناسك) 3/282 وقال: " حديث حسن غريب من هذا الوجه " والنصوص وإن جاءت بصيغة الأمر لكنه محمول على السنية قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم كل أن الإحرام بغير غسل جائز. قال وأجمعوا على أن الغسل للإحرام ليس بواجب إلا ما جاء في المجموع 7/213، ويُنْظَر: المغني، ابن قدامة 7/271، 272.
عدد القراء : 458