shikh-img
رسالة الموقع
أول أيام شهر رمضان للعام 1442 هجري، هو يوم الثلاثاء الواقع فث 13/ 4/ 2021 ميلادي. تقبل الله منا و

التطيب من سنن الإحرام

805 التطيب من سنن الإحرام 14 1 1443 22 8 2021

الباب السابع:

الحج

مطلب: تعريف الحج.

مطلب: الحكم التكليفي للحج.

مطلب: وجوب الحج على الفور أو التراخي.

مطلب: شروط فرضية الحج.

شروط صحة الحج.

الإحرام.

واجبات الإحرام.

سنن الإحرام:

أولاً: الاغتسال:

ثانياً: التطيب:

وهو من محظورات الإحرام، لكنه سُنَّ استعداداً للإحرام، عند جمهور الفقهاء، وكرهه مالك([1]).

التطيب في البدن:

ودليل سنيته ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يُحْرِم، ولِحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت([2]).

التطيب في ثوب الإحرام:

أما تطييب الثوب قبل الإحرام فمنعه جمهور الفقهاء، وأجازه الشافعي في القول المعتمد.

فلا يضر بقاء الرائحة الطيبة في الثوب بعد الإحرام، كما لا يضر بقاء الرائحة الطيبة في البدن اتفاقاً؛ قياساً للثوب على البدن([3]).

وذهب الحنفية إلى عدم جواز التطيب في الثوب للإحرام، ولا يجوز أن يلبس ثوب إحرام مطيباً؛ لأنه بذلك يكون مستعملاً للطيب في إحرامه باستعمال الثوب، وهو محظور على المحرم.

وذهب المالكية إلى أنه إن تطيب قبل الإحرام يجب إزالته، سواء في ذلك بدنه أو ثوبه، فإن بقي في البدن أو الثوب بعد الإحرام شيء من جُرْم (عين، جسم، حجم) الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام فإن الفدية تكون واجبة، وأما إن كان الباقي في الثوب رائحته، فلا يجب نزع الثوب لكن يكره استدامته، ولا فدية. وأما اللون ففيه قولان عند المالكية. وهذا كله في الأثر اليسير، وأما الأثر الكثير ففيه الفدية.

استدل المالكية بحديث يعلى بن أمية قال: أتى النبيَ صلى الله عليه وسلم رجلٌ مُتَضَمِّخٌ بطيب وعليه جبة، فقال: يا رسول الله: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا، ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ"([4]). فاستدلالهم بهذا الحديث لحظر الطيب في الإحرام في البدن والثوب.

 

 

([1]) بداية المجتهد 1/338 ط مصطفى الحلبي.

([2]) متفق عليه.

([3]) نهاية المحتاج، الرملي 2/399.

([4]) البخاري (باب غسل الخلوق) 2/136، ومسلم في أول الحج 4/503 وأبو داود (باب الرجل يحرم في ثيابه) 2/164، 165 والترمذي مختصراً (باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة) 3/196، 197 والنسائي (الخلوق للمحرم) 5/142، 143 والموطأ مختصراً 1/241. وقوله: "اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك" أي من اجتناب محظورات الإحرام، كما حقق في فتح الباري 3/253، 254 خلافا لما كان عليه الجاهلون من التساهل في إحرام العمرة.

عدد القراء : 375