shikh-img
رسالة الموقع
أول أيام شهر رمضان للعام 1442 هجري، هو يوم الثلاثاء الواقع فث 13/ 4/ 2021 ميلادي. تقبل الله منا و

التلبية من سنن الإحرام

807 التلبية من سنن الإحرام 16 1 1443 24 8 2021

الباب السابع:

الحج

مطلب: تعريف الحج.

مطلب: الحكم التكليفي للحج.

مطلب: وجوب الحج على الفور أو التراخي.

مطلب: شروط فرضية الحج.

شروط صحة الحج.

الإحرام.

واجبات الإحرام.

سنن الإحرام:

أولاً: الاغتسال.

ثانياً: التطيب.

ثالثاً: صلاة الإحرام.

رابعاً: التلبية([1]):

التلبية سنة في الإحرام متفق على سنيتها إجمالاً، وعلى استحباب الإكثار منها، وسنية رفع الصوت بها.

والأفضل أن يلبي عقب صلاة الإحرام ناوياً الحج أو العمرة.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ حين استوت به راحلته قائمة([2]).

وأما انتهاء التلبية: فهو للحاج ابتداء رمي جمرة العقبة يوم النحر عند جمهور الفقهاء، ويقطعها عند الطواف والسعي للاشتغال بالأذكار والأدعية الواردة فيها.

وأما المالكية فعندهم قولان:

الأول: يستمر في التلبية حتى يبلغ مكة، فيقطع التلبية حتى يطوف ويسعى، ثم يعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها.

الثاني: يستمر في التلبية حتى الابتداء بالطواف والشروع فيه.

وأما تلبية إحرام العمرة فجمهور الفقهاء أنها تنتهي ببدء الطواف باستلام الركن. وقال المالكية: المعتمر الآفاقي يلبي حتى الحرم، لا إلى رؤية بيوت مكة، والمعتمر من الجعرانة والتنعيم يلبي إلى دخول بيوت مكة؛ لقرب المسافة.

يدل للجمهور حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ"([3]).

واستدل مالك بما رواه عن نافع عن ابن عمر من فعله في المناسك قال: وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم([4]).

 

([1]) يُنْظَر بحث التلبية في الهداية، المرغيناني وفتح القدير 2/136، والمسلك المتقسط في المنسك المتوسط، علي القاري 70، 71، وشرح الرسالة، أبي الحسن 1/459، والشرح الكبير، الدردير وحاشيته 2/39، 40، وشرح المنهاج 2/99، ونهاية المحتاج، الرملي 2/401، والمغني، ابن قدامة 3/275، والكافي 1/541، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 2/321، ويُنْظَر قطع التلبية في الهداية، المرغيناني وشرحها 2/175، ورَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 2/246، ونهاية المحتاج، الرملي 2/401، 402، 426، والمغني، ابن قدامة 3/401 - 431، والكافي 1/602، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 2/424.

([2]) متفق عليه.

([3]) أبو داود (باب متى يقطع المعتمر التلبية) 2/163، والترمذي 3/261، واللفظ لأبي داود.

([4]) الموطأ، مالك 1/247.

عدد القراء : 349