كفارات محظورات الإحرام
855 كفارات محظورات الإحرام 5 3 1443 11 10 2021
الباب السابع:
الحج
مطلب: تعريف الحج.
مطلب: الحكم التكليفي للحج.
مطلب: وجوب الحج على الفور أو التراخي.
مطلب: شروط فرضية الحج.
مطلب: شروط صحة الحج.
الإحرام.
مطلب: أركان الحج.
مطلب: واجبات الحج.
مطلب: سنن الحج.
مطلب: مستحبات الحج.
مطلب: كيفيات الحج.
مطلب: طواف الوداع.
ممنوعات الحج.
كفارات محظورات الإحرام([1]):
تعاريف:
المراد بالكفارة هنا: الجزاء الذي يجب على مَن ارتكب شيئاً من محظورات الإحرام.
وهذه الأجزية أنواع:
1 - الفدية: حيث أطلقت فالمراد الفدية المخيَّرة التي نص عليها القرآن في قوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196].
2 - الهدي: وربما عبر عنه بالدم.
وكل موضع أطلق فيه الدم أو الهدي تجزئ فيه الشاة، إلا مَن جامع (فَعَلَ الجماع) بعد الوقوف بعرفة فعليه بَدَنَة (أي من الإبل) اتفاقاً.
أما مَن جامع قبل الوقوف فإنه يفسد حجه اتفاقاً، وعليه بدنة عند الثلاثة، وقال الحنفية: عليه شاة، ويمضي في حجه، ويقضيه في العام المقبل.
3 - الصدقة: حيث أطلق وجوب (صدقة) عند الحنفية من غير بيان مقدارها؛ فإنه يجب نصف صاع من بُرٍّ (قمح)، أو صاع من شعير، أو تمر.
4 - الصيام: يجب الصيام على التخيير في الفدية، وهو ثلاثة أيام.
ويجب في مقابلة الإطعام.
5 - الضمان بالمثل: في جزاء الصيد.
يستوي إحرام العمرة مع إحرام الحج في عقوبة الجناية عليه. إلا مَن جامع في العمرة قبل أداء ركنها، فتفسد اتفاقاً، وعليه شاة عند الحنفية والحنابلة، وقال الشافعية والمالكية: عليه بدنة.
([1]) ويعبر عنها الحنفية بـ(الجنايات)، ويدرسونها تحت هذا العنوان مع دراستهم للإخلال بشيء من واجبات الحج والعمرة ويدرسها غيرهم مقترنة بدرس محظورات الإحرام.
عدد القراء : 394