shikh-img
رسالة الموقع
أول أيام شهر رمضان للعام 1442 هجري، هو يوم الثلاثاء الواقع فث 13/ 4/ 2021 ميلادي. تقبل الله منا و

كفارة محظور الحلق أو التقصير

859 كفارة محظور الحلق أو التقصير 9 3 1443 15 10 2021

الباب السابع:

الحج

مطلب: تعريف الحج.

مطلب: الحكم التكليفي للحج.

مطلب: وجوب الحج على الفور أو التراخي.

مطلب: شروط فرضية الحج.

مطلب: شروط صحة الحج.

الإحرام.

مطلب: أركان الحج.

مطلب: واجبات الحج.

مطلب: سنن الحج.

مطلب: مستحبات الحج.

مطلب: كيفيات الحج.

مطلب: طواف الوداع.

ممنوعات الحج.

كفارات محظورات الإحرام.

كفارات محظورات الترفه:

ويتناول كفارة محظورات اللُّبْسِ، وتغطية الرأس، والادهان، والتطيب، وحلق الشعر أو إزالة قطعة من شعر الرأس أو غيره، وَقَلْمِ الظُّفُرِ.

وتفصيل المذاهب في كل محظور من محظورات الترفه فيما يلي:

أولاً: اللباس:

ثانياً: التطيب:

ثالثاً: الحلق أو التقصير:

مذهب الحنفية([1]) أن مَن حلق ربع رأسه، أو ربع لحيته يجب عليه دم؛ لأن الربع يقوم مقام الكل، فيجب فيه الفداء الذي دلت عليه الآية الكريمة.

ولو حلق رأسه ولحيته وإبطيه وكل بدنه في مجلس واحد فعليه دم واحد، وإن اختلفت المجالس فلكل مجلس موجبه.

وإن حلق خصلة من شعره أقل من الربع يجب عليه الصدقة، أما إن سقط من رأسه أو لحيته عند الوضوء أو الحك ثلاث شعرات فعليه بكل شعرة صدقة (كَفٌّ ـ مُدٌّ ـ من طعام).

وإن حلق رقبته كلها، أو إبطيه، أو أحدهما، يجب الدم.

أما إن حلق بعض واحد منهما، وإن كثر فتجب الصدقة؛ لأن حلق جزء عضو من هذه الأشياء ليس ارتفاقاً كاملاً؛ لعدم جريان العادة بحلق البعض فيها، فلا يجب إلا الصدقة.

وقرر الحنفية أن في حلق الشارب حكومة عدل (مبلغ يقدره أَصْحَاب الْخِبْرَة)، بأن يُنْظَر إلى هذا المأخوذ كم يكون من ربع اللحية، فيجب عليه بحسابه من الطعام.

وذهب المالكية([2]) إلى أنه إن أخذ عَشْر شعرات فأقل، ولم يقصد إزالة الأذى، يجب عليه أن يتصدق بحفنة قمح.

وإن أزالها بقصد إماطة الأذى تجب الفدية، ولو كانت شعرة واحدة.

وتجب الفدية إذا أزال أكثر من عشر شعرات لأي سبب كان.

وشعر البدن كله سواء.

وذهب الشافعية والحنابلة([3]) إلى أنه تجب الفدية لو حلق ثلاث شعرات فأكثر، كما تجب لو حلق جميع الرأس، بل جميع البدن، بشرط اتحاد المجلس، أي الزمان والمكان.

ولو حلق شعرة أو شعرتين ففي شعرة مُدٌّ([4])، وفي شعرتين مُدَّان من القمح، وسواء في ذلك كله شعر الرأس وشعر البدن.

أما إذا سقط شعر المحرم بنفسه من غير صنع آدمي فلا فدية باتفاق المذاهب.

إذا حلق محرم رأس غيره، أو حلق غيره رأسه - ومحل المسألة إذا كان الحلق لغير التحلل - فعلى المحرم المحلوق الدم عند الحنفية، ولو كان كارهاً.

وأما غيرهم فعندهم تفصيل في حق الحالق والمحلوق.

ولهذه المسألة ثلاث صور تقتضيها القسمة العقلية نبين حكمها فيما يلي:

الصورة الأولى: أن يكونا محرمين، فعلى المحرم الحالق صدقة عند الحنفية، سواء حلق بأمر المحلوق أو بغير أمره طائعاً أو مكرهَاً؛ ما لم يكن حلقه في أوان الحلق. فإن كان فيه، فلا شيء عليه.

وقال جمهور الفقهاء: إنْ حَلَق له بغير رضاه فالفدية على الحالق، وإن كان برضاه فعلى المحلوق فدية، وعلى الحالق فدية، وقيل حفنة.

الصورة الثانية: أن يكون الحالق مُحْرِماً والمحلوق حلالاً، فكذلك على الحالق المُحْرِم صدقة عند الحنفية. وقال المالكية: يفتدي الحالق. وعندهم في تفسيره قولان: قول أنه يُطْعِم قدر حفنة، أي ملء يد واحدة من طعام، وقول أن عليه الفدية.

وقال الشافعية والحنابلة: لا فدية على الحالق، ولو حلق له المحرم بغير إذنه؛ إذ لا حرمة لشعره في حق الإحرام.

الصورة الثالثة: أن يكون الحالق حلالاً والمحلوق مُحْرِماً، فعلى الحالق صدقة عند الحنفية. وقال جمهور الفقهاء: إن كان بإذن المحرم أو عدم ممانعته فعلى المحرم الفدية.

وإن كان الحلق بغير إذن المُحْرِم فعلى الحلال الفدية([5]).

 

 

([1]) شرح الكنز، العيني 1/101، 102، والمسلك المتقسط في المنسك المتوسط، علي القاري ص 218، 220.

([2])شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/302، والشرح الكبير، الدردير 2/64، وحاشية العدوي 1/487، وحاشية الصفتي على الجواهر الزكية ص 194، وفيها: أكثر من اثنتي عشرة شعرة.

([3]) المجموع 7/351، 356، 367، ونهاية المحتاج، الرملي 2/454، والمقنع 1/399، 400، والكافي 1/562 - 564، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 2/324، 325.

([4]) المُدُّ: مختلف فيه، فقال فقهاء الحجاز: هو رطل وثلث، وقال فقهاء العراق: هو رطلان، ويعادل عند فقهاء الحجاز 543 غرام، ويعادل عند فقهاء العراق: 815.39 غرام وهو مقدر بأن يمد الرجل المعتدل يديه فيملأ كفيه طعاماً. يُنْظَر: النهاية في غريب الحديث 4/308، ومعجم لغة الفقهاء ص 417.

([5]) المسلك المتقسط في المنسك المتوسط، علي القاري ص 221، وفتح القدير، الكمال ابن الهمام 2/233، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/301 - 304، ونهاية المحتاج، الرملي 2/455، وغاية المنتهى 2/325.

عدد القراء : 343