shikh-img
رسالة الموقع
أول أيام شهر رمضان للعام 1442 هجري، هو يوم الثلاثاء الواقع فث 13/ 4/ 2021 ميلادي. تقبل الله منا و

إصابة الصيد في الإحرام

863 إصابة الصيد في الإحرام 13 3 1443 19 10 2021

الباب السابع:

الحج

مطلب: تعريف الحج.

مطلب: الحكم التكليفي للحج.

مطلب: وجوب الحج على الفور أو التراخي.

مطلب: شروط فرضية الحج.

مطلب: شروط صحة الحج.

الإحرام.

مطلب: أركان الحج.

مطلب: واجبات الحج.

مطلب: سنن الحج.

مطلب: مستحبات الحج.

مطلب: كيفيات الحج.

مطلب: طواف الوداع.

ممنوعات الحج.

كفارات محظورات الإحرام.

كفارات محظورات الترفه.

مطلب: في قتل الصيد وما يتعلق به في الإحرام:

أولاً: قتل الصيد:

ثانياً: إصابة الصيد:

إذا أصاب الصيد بضرر، ولم يقتله، يجب عليه الجزاء بِحَسَبِ تلك الإصابة عند جمهور الفقهاء([1]).

فإن جَرَحَ المُحْرِمُ صيداً، أو نَتَف شعره. ضَمِن قيمة ما نقص منه؛ اعتباراً للجزء بالكل، فكما تجب القيمة بالكل تجب بالجزء.

وهذا الجزاء يجب إذا برئ الحيوان وظهر أثر الجناية عليه.

أما إذا لم يبق لها أثر فلا يضمن عند الحنفية، لزوال الموجب.

وعند الشافعية والحنابلة إن جَرَحَ صيداً يجب عليه قَدْرُ النقص من مثله من النَّعَمِ إن كان مثلياً، وإلا بقدر ما نقص من قيمته.

وإذا أحدث به عاهة مستديمة فوجهان عندهم، أصحهما يلزمه جزاء كامل.

أما إذا أصابه إصابة أزالت امتناعه عمن يريد أخذه وجب الجزاء كاملاً عند الحنفية والحنابلة، وهو أحد القولين عند الشافعية؛ لأنه فَوَّتَ عليه الأمنَ بهذا. وفي قول عند الشافعية: يَضْمَنُ النَّقْصَ فحسب.

أما المالكية([2]) فعندهم لا يضمن ما غلب على ظنه سلامته من الصيد بإصابته بنقص، ولا جزاء عليه، ولا يَلْزَمُهُ فَرْقُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ سَلِيمًا وَقِيمَتِهِ بَعْدَ إِصَابَتِهِ.

 

 

([1]) الهداية، المرغيناني 2/264، والمسلك المتقسط في المنسك المتوسط، علي القاري ص 242، 243، والمجموع 7/405 و 413، 414. ونهاية المحتاج، الرملي 2/465، 466، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الخطيب 1/527، وشرح الكنز 1/105، والكافي 1/570 و572، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 2/373.

([2]) شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/315، والشرح الكبير، الدردير وحاشيته 2/76.

عدد القراء : 305