مقدمات الجماع أثناء الإحرام
868 مقدمات الجماع أثناء الإحرام 18 3 1443 24 10 2021
الباب السابع:
الحج
مطلب: تعريف الحج.
مطلب: الحكم التكليفي للحج.
مطلب: وجوب الحج على الفور أو التراخي.
مطلب: شروط فرضية الحج.
مطلب: شروط صحة الحج.
مطلب: الإحرام.
مطلب: أركان الحج.
مطلب: واجبات الحج.
مطلب: سنن الحج.
مطلب: مستحبات الحج.
مطلب: كيفيات الحج.
مطلب: طواف الوداع.
مطلب: ممنوعات الحج.
كفارات محظورات الإحرام.
كفارات محظورات الترفه.
قتل الصيد وما يتعلق به في الإحرام.
مطلب: الجماع ودواعيه أثناء الإحرام:
أولاً: الجماع في إحرام الحج.
ثانياً: الجماع في إحرام العمرة.
ثالثاً: مقدمات الجماع أثناء الإحرام:
المقدمات المباشرة أو القريبة؛ كاللمس بشهوة، والتقبيل، والمباشرة بغير جماع: يجب على مَن فعل شيئاً منها الدمُ سواء أنزل منياً أو لم ينزل.
ولا يفسد حجه اتفاقاً بين جمهور الفقهاء؛ إلا أن الحنابلة قالوا: إنْ أنزل وجب عليه بدنة.
ومذهب المالكية: إنْ أنزل بمقدمات الجماع منياً؛ فحكمه حكم الجماع في إفساد الحج، وعليه ما على المجامع، وإنْ لم ينزل فليُهْدِ بدنة([1]).
المقدمات البعيدة: كالنظر بشهوة والتفكر، صرح الحنفية والشافعية أنه لا يجب في شيء منهما الفداء، ولو أدى إلى الإنزال. وهو مذهب الحنابلة في الفكر.
ومذهب المالكية: إذا فعل أي واحد منها بقصد اللذة، واستدامه حتى خرج المني، فهو كالجماع في إفساد الحج.
وإن خرج المني بمجرد الفكر أو النظر من غير استدامة فلا يفسد، وإنما فيه الهدي (بدنة).
ومذهب الحنابلة: إنْ نظر فصَرَفَ بصره فأمنى فعليه دم، وإنْ كَرَّرَ النظر حتى أمنى فعليه بدنة.
([1]) الهداية، المرغيناني 2/237، 238 وحاشية العدوي 1/489، ونهاية المحتاج، الرملي 2/456، ومختصر الخرقي، والمغني، ابن قدامة شرحه 3/338 - 340.
عدد القراء : 458