حكم جماع القارن بين الحج والعمرة
869 حكم جماع القارن بين الحج والعمرة 19 3 1443 25 10 2021
الباب السابع:
الحج
مطلب: تعريف الحج.
مطلب: الحكم التكليفي للحج.
مطلب: وجوب الحج على الفور أو التراخي.
مطلب: شروط فرضية الحج.
مطلب: شروط صحة الحج.
مطلب: الإحرام.
مطلب: أركان الحج.
مطلب: واجبات الحج.
مطلب: سنن الحج.
مطلب: مستحبات الحج.
مطلب: كيفيات الحج.
مطلب: طواف الوداع.
مطلب: ممنوعات الحج.
كفارات محظورات الإحرام.
كفارات محظورات الترفه.
قتل الصيد وما يتعلق به في الإحرام.
مطلب: الجماع ودواعيه أثناء الإحرام:
أولاً: الجماع في إحرام الحج.
ثانياً: الجماع في إحرام العمرة.
ثالثاً: مقدمات الجماع أثناء الإحرام.
رابعاً: حكم جماع القارن بين الحج والعمرة:
قرر الحنفية في جماع القارن - بناء على مذهبهم أنه يطوف طوافين ويسعى سعيين - التفصيل الآتي([1]):
1 - إن جامع قبل الوقوف، وقبل طواف العمرة، فسد حجه وعمرته كلاهما، وعليه المضي فيهما، وعليه شاتان للجناية على إحرامهما، وعليه قضاؤهما، وسقط عنه دم القران.
2 - إن جامع بعدما طاف لعمرته كل أشواطه أو أكثرها فسد حجه دون عمرته؛ لأنه أدى ركنها قبل الجماع، وسقط عنه دم القران، وعليه دمان لجنايته المتكررة حكماً؛ دم لفساد الحج، ودم للجماع في إحرام العمرة لعدم تحلله منها، وعليه قضاء الحج فحسب؛ لصحة عمرته.
3 - إن جامع بعد طواف العمرة وبعد الوقوف قبل الحلق ولو بعرفة لم يفسد الحج ولا العمرة؛ لإدراكه ركنهما، ولا يسقط عنه دم القران؛ لصحة أداء الحج والعمرة، لكن عليه بدنةٌ للحج، وشاة للعمرة.
4 - لو لم يَطُف لعمرته - ثم جامع بعد الوقوف - فعليه بدنةٌ للحج، وشاةٌ لرفض العمرة، وعليه قضاؤها.
5 - لو طاف القارن طواف الزيارة قبل الحلق، ثم جامع، فعليه شاتان بناء على وقوع الجناية على إحراميه (إحرام الحج وإحرام العمرة)؛ لعدم التحلل الأول الْمُرَتَّبِ عليه التحلل الثاني.
([1]) كما في المسلك المتقسط في المنسك المتوسط، علي القاري 227، 228.
عدد القراء : 462