الأكل من الهدي الذي لم يبلغ محله
875 الأكل من الهدي الذي لم يبلغ محله 25 3 1443 31 10 2021
الباب السابع:
الحج
مطلب: تعريف الحج.
مطلب: الحكم التكليفي للحج.
مطلب: وجوب الحج على الفور أو التراخي.
مطلب: شروط فرضية الحج.
مطلب: شروط صحة الحج.
مطلب: الإحرام.
مطلب: أركان الحج.
مطلب: واجبات الحج.
مطلب: سنن الحج.
مطلب: مستحبات الحج.
مطلب: كيفيات الحج.
مطلب: طواف الوداع.
مطلب: ممنوعات الحج.
مطلب: في أحكام كفارات محظورات الإحرام:
الهدي
التصرف في الهدي بعد نحره.
بيع شيء من الهدي.
الأكل من الهدايا:
الهدي إما أن يكون بالغاً الكعبة، وإما ألا يكون كذلك.
ونوضح حكم كل فيما يلي:
أولاً: الهدي البالغ محله:
ثانياً: الهدي الذي لم يبلغ محله:
أ - هدي التطوع:
صرح الحنفية والحنابلة بأنه إذا عَطِب الهدي في الطريق، ولم يبلغ الحرم: نَحَرَه في موضعه، وصَبَغَ نَعْلَه بدمه؛ ليعلم أنه هدي، فيأكله الفقير، ولا يأكل المُهْدِي منه.
وصرح الحنفية بأنه لا يجوز للأغنياء الأكل منه كذلك.
وصرح الحنابلة في المذهب بأنه لا يجوز لرفقة المُهْدِي الأكل من الهدي إذا عَطِب([1]).
وصرح الشافعية بأنه إذا عَطِب هدي التطوع في الطريق: فعل به المُهْدِي ما شاء؛ من بيع، أو أكل وغيرهما([2]).
ويرى المالكية أن هدي التطوع إذا نواه المُهْدِي للمساكين، أو سماه لهم؛ سواء أعين أم لا: فإنه يحرم للمُهْدِي الأكل؛ بَلَغَ محله أم لا، وفي غير ذلك يجوز الأكل منه([3]).
ب - الهدي الواجب:
لا ينبغي للمُهْدِي أن يصرف شيئاً من عين الهدي، أو من منافعه إلى نفسه، إلى أن يبلغ محله([4]).
([1]) البحر الرائق شرح كنز الدقائق 3/76، والإنصاف، المرداوي 4/97 - 98، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي 3/15.
([2]) روضة الطالبين، النووي 3/190.
([3]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 2/89.
([4]) فتح القدير، الكمال ابن الهمام 3/165.
عدد القراء : 480