وقت ذبح الهدي
876 وقت ذبح الهدي 26 3 1443 1 11 2021
الباب السابع:
الحج
مطلب: تعريف الحج.
مطلب: الحكم التكليفي للحج.
مطلب: وجوب الحج على الفور أو التراخي.
مطلب: شروط فرضية الحج.
مطلب: شروط صحة الحج.
مطلب: الإحرام.
مطلب: أركان الحج.
مطلب: واجبات الحج.
مطلب: سنن الحج.
مطلب: مستحبات الحج.
مطلب: كيفيات الحج.
مطلب: طواف الوداع.
مطلب: ممنوعات الحج.
مطلب: في أحكام كفارات محظورات الإحرام:
الهدي
التصرف في الهدي بعد نحره.
بيع شيء من الهدي.
الأكل من الهدايا.
وقت ذبح الهدي:
الهدي إما أن يكون هدي تطوع، أو يكون هدي تمتع أو قران، أو هدياً لجبر نقصان، أو هدي نذر، وبيان ذلك فيما يلي:
أ - أما هدي التطوع فقد اختلف الفقهاء في وقت ذبحه، فالحنفية قالوا: يجوز ذبح دم التطوع قبل يوم النحر؛ لأن القربة في التطوعات باعتبار أنها هدايا، وذلك يتحقق بتبليغها إلى الحرم، وذبحه أيام النحر أفضل؛ لأن معنى القربة فيه أظهر، وهو وجه عند الشافعية.
وذهب المالكية والحنابلة إلى أن وقت ذبح هدي التطوع هو أيام النحر الثلاثة، وعند الشافعية ـ على الصحيح ـ يوم النحر وأيام التشريق.
ب - واختلفوا في وقت ذبح هدي المتعة والقران، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يختص بأيام النحر الثلاثة، واستدلوا بقول الله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29 – 30].
وذهب الشافعية إلى أنها لا تختص بزمان، بل يجوز أن يذبحها بعد الإحرام بالقران، وبعد الإحرام بالحج في التمتع، ويجوز قبل الإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة في الأظهر.
ج - وأما دم الجنايات فقد اتفق الحنفية والشافعية على أنه لا يتقيد بوقت؛ لأنها دماء كفارات، فلا تختص بزمان النحر، بل يجوز تأخيرها إلى أي وقت آخر؛ إلا أنها لما وجبت لجبر النقصان كان التعجل بها أولى؛ لارتفاع النقصان من غير تأخير.
وذهب المالكية إلى أنه يختص بأيام النحر الثلاثة.
وقال الحنابلة: إن وقت ذبح دماء الجنايات يكون من وقت فعل المحذور.
د - واختلفوا في وقت ذبح الهدي المنذور.
فذهب المالكية والحنابلة إلى أن وقت ذبح الهدي المنذور هو أيام النحر الثلاثة.
ويرى الحنفية وهو وجه عند الشافعية أنه لا يختص بزمان؛ فيجوز ذبحه في أي وقت شاء.
وذهب الشافعية في الصحيح إلى أنه يختص بيوم النحر وأيام التشريق الثلاثة؛ قياساً على الأضحية([1]).
وصرح الشافعية والحنابلة بأنه إن فات الوقت قبل ذَبْح الهدي ذُبِحَ الهدي الواجب قضاء؛ لأن الذبح أحد مقصودي الهدي فلا يسقط بفوات وقته؛ كما لو ذبحها في الوقت، ولم يفرقها حتى خرج الوقت([2]).
([1]) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 2/90، والهداية، المرغيناني وفتح القدير، الكمال ابن الهمام 2/323، والمدونة، الإمام مالك 1/487، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 2/86 - 88، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الخطيب 1/516 - 530، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي 3/9 - 10، والفروع، ابن مفلح 3/545 - 546.
([2]) كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي 3/10.
عدد القراء : 600