مكان ذبح الهدي
877 مكان ذبح الهدي 27 3 1443 2 11 2021
الباب السابع:
الحج
مطلب: تعريف الحج.
مطلب: الحكم التكليفي للحج.
مطلب: وجوب الحج على الفور أو التراخي.
مطلب: شروط فرضية الحج.
مطلب: شروط صحة الحج.
مطلب: الإحرام.
مطلب: أركان الحج.
مطلب: واجبات الحج.
مطلب: سنن الحج.
مطلب: مستحبات الحج.
مطلب: كيفيات الحج.
مطلب: طواف الوداع.
مطلب: ممنوعات الحج.
مطلب: في أحكام كفارات محظورات الإحرام:
الهدي
التصرف في الهدي بعد نحره.
بيع شيء من الهدي.
الأكل من الهدايا.
وقت ذبح الهدي.
مكان ذبح الهدي:
اتفق الفقهاء على أن دماء الهدي - عدا الإحصار - يختص جواز إراقتها بالحرم، ولا يجوز ذبح شيء منها خارجه.
لقوله تعالى في جزاء الصيد: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95]، وقوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 33]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "نَحَرْتُ هَاهُنَا، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ"([1])، وقوله صلى الله عليه وسلم: "كُل فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ"([2]).
ونص الحنفية على أن مكان ذبح الهدايا بما فيها دم المحصَر: الحرم، فلا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم.
واحتجوا بقول الله تعالى: {وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196]، ولو كان كل موضع محلاً للذبح لم يكن لذكر المحل فائدة.
وأفضل بقاع الحرم للنحر([3])عند الشافعية والحنابلة في حق الحاج: منى، وفي حق المعتمر: مكة.
وعند الحنفية: أن السنة في الهدايا في أيام النحر منى، وفي غير أيام النحر، الأَوْلَى أن يكون الذبح بمكة.
وعند المالكية: أن الأفضل في حق الحاج منى عند الجمرة الأولى، وأن الأفضل في حق المعتمر عند المروة.
([1]) أخرجه مسلم (2/893 ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله.
([2]) أخرجه أبو داود (2/479 ط حمص)، والحاكم في المستدرك (1/460 ط دار المعارف العثمانية) وصححه الحاكم.
([3]) المجموع 8/152، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الخطيب 1/531، والمغني، ابن قدامة 3/434، والمبسوط، السرخسي 4/136، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل 3/186.
عدد القراء : 471