شروط وجوب الإحجاج
882 شروط وجوب الإحجاج 2 4 1443 7 11 2021
الباب السابع:
الحج
مطلب: تعريف الحج.
مطلب: الحكم التكليفي للحج.
مطلب: وجوب الحج على الفور أو التراخي.
مطلب: شروط فرضية الحج.
مطلب: شروط صحة الحج.
مطلب: الإحرام.
مطلب: أركان الحج.
مطلب: واجبات الحج.
مطلب: سنن الحج.
مطلب: مستحبات الحج.
مطلب: كيفيات الحج.
مطلب: طواف الوداع.
مطلب: ممنوعات الحج.
مطلب: في قضاء النُسُك.
مطلب: الحج عن الغير:
مشروعية الحج عن الغير.
مطلب: شروط الحج الفرض عن الغير:
أولاً - شروط وجوب الإحجاج:
يتضمن ذلك شروط الأصيل المحجوج عنه لحجة الفرض.
يشترط لوجوب الإحجاج عن المكلف عند جمهور الفقهاء:
العجز عن أداء الحج الواجب عليه.
ويشمل ذلك ما يلي:
أ - كل مَن وجب عليه الحج وهو قادر على الحج بنفسه، وحضره الموت، فإنه يجب عليه الوصية بالإحجاج عنه عند الحنفية. سواء حَجَّةَ الإسلام، أو حَجَّةَ النذر، أو حَجَّةَ القضاء.
أما المالكية: فلا يوجبون عليه الوصية، ولا يسقط عنه الفرض بأداء الغير عنه، لكن إذا أوصى نفذت وصيته، وَإِنْ لَمْ يُوصِ لَمْ يُرْسَل مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ.
ب - من توفرت فيه سائر شروط وجوب الحج واختل شيء من شروط الأداء بالنفس، فإنه يجب عليه أن يحج عن نفسه، أو يوصي بالإحجاج عنه إِذَا لَمْ يُرْسِل مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ.
ج - من توفرت فيه شروط وجوب الحج بنفسه، فلم يحج، حتى عجز عن الأداء بنفسه؛ فإنه يجب عليه أن يَحُجَّ عنه في حال حياته، أو يوصي بالإحجاج عنه بعد موته.
ويتحقق العجز بالموت، أو بالحبس، والمنع، أو بالمرض الذي لا يرجى زواله؛ كالزمانة، والفالج، والعمى، والعرج، والهرم الذي لا يقدر صاحبه على الاستمساك، وعدم أمن الطريق، وعدم المَحْرَم بالنسبة للمرأة، إذا استمرت هذه الآفات إلى الموت([1]).
([1]) المسلك المتقسط في المنسك المتوسط، علي القاري ص 287، والإيضاح في مناسك الحج للنووي وحاشيته، الهيثمي ص 108 - 109، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الخطيب 1/468 - 469، والمغني، ابن قدامة 3/227 - 228، والفروع، ابن مفلح 3/245، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل 2/543.
عدد القراء : 520