مشروعية الأضحية ودليلها
886 مشروعية الأضحية ودليلها 6 4 1443 11 11 2021
الباب الثامن: الأضحية
مطلب: تعريف الأضحيّة:
مطلب: مشروعية الأضحية ودليلها:
الأضحية مشروعة إجماعاً بالكتاب والسنة:
أما الكتاب فقوله تعالى: {فَصَل لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]، قيل في تفسيره: صل صلاة العيد، وانحر الْبُدْنَ([1]).
وأما السنة فأحاديث تحكي فعله صلى الله عليه وسلم لها، وأخرى تحكي قوله في بيان فضلها والترغيب فيها والتنفير من تركها. فمن ذلك:
ما صح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما([2]).
وقوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا"([3]).
وقد شرعت التضحية في السنة الثانية من الهجرة النبوية، وهي السَّنَةُ التي شرعت فيها صلاة العيدين وزكاة المال([4]).
([1]) البدن بضم الباء وسكون الدال جمع بدنة، وهي الواحدة من الإبل ذكورها وإناثها، وسميت بذلك لضخامة بدنها، وربما أطلقت البدنة على الواحدة من كل من الإبل والبقر، ويجوز في البقر النحر والذبح وإن كان الذبح أفضل كما هو موضح في الذبائح.
([2]) أخرجه مسلم (3/1556 - 1557 ط عيسى الحلبي).
([3]) أخرجه ابن ماجه (2/1044 ط الحلبي) والحاكم في المستدرك (2/389، 390 ط دائرة المعارف العثمانية) والحديث صححه الحاكم وأقره الذهبي.
عدد القراء : 427