ماء طاهر في نفسه غير مطهّر
024 الدرس الرابع والعشرون 3 7 2019
مطلب: المياه الّتي يجوز التّطهير بها، والّتي لا يجوز:
قسّم الفقهاء الماء من حيث جواز التّطهير به ورفعه للحدث والخبث، أو عدم ذلك، إلى عدّة أقسام:
أ - ماء طاهر مطهّر غير مكروه، وهو الماء المطلق،
ب - ماء طاهر مطهّر مكروه.
ج - ماء طاهر في نفسه غير مطهّر،
وهو عند الحنفيّة الماء المستعمل، وعرّفوه بأنّه: ما أزيل به حدث (وضوء أو غسل)، أو استعمل في البدن على وجه القربة، ولا يجوز استعماله في طهارة الأحداث (الوضوء والغسل)؛ بخلاف إزالة الخبث (النجس)، ويصير مستعملاً عندهم بمجرّد انفصاله عن الجسد ولو لم يستقرّ بمحلّ([1]).
وعند جمهور الفقهاء هو: الماء المغيّر طعمه، أو لونه، أو ريحه؛ بما خالطه من الأعيان الطّاهرة؛ تغيّراً يمنع إطلاق اسم الماء عليه،
وهو كذلك عند الشّافعيّة: الماء المستعمل في فرض الطّهارة ونفلها على الجديد.
وصرّح جمهور الفقهاء بأنّ هذا النّوع لا يرفع حكم الخبث (أي: عين النجاسة)، وعند الحنفيّة يرفع حكم الخبث([2]).
([1]) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 1/13، وفتح القدير، الكمال ابن الهمام 1/58، 61.
([2]) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 1/14، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/37، 38، ونهاية المحتاج، الرملي 1/51 وما بعدها إلى 61، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي 1/37.
عدد القراء : 767