shikh-img
رسالة الموقع
أول أيام شهر رمضان للعام 1442 هجري، هو يوم الثلاثاء الواقع فث 13/ 4/ 2021 ميلادي. تقبل الله منا و

شروط وجوب الأضحية أو سنيتها

891 شروط الأضحية في ذاتها 11 4 1443 16 11 2021

الباب الثامن: الأضحية

مطلب: تعريف الأضحيّة.

مطلب: مشروعية الأضحية ودليلها.

مطلب: حكم الأضحية.

الأضحية المنذورة.

مطلب: شروط وجوب الأضحية أو سنيتها:

الأضحية إذا كانت واجبة بالنذر فشرائط وجوبها هي شرائط النذر، وهي: الإسلام والبلوغ والعقل والاختيار.

وإذا كانت واجبة بالشرع (عند مَن يقول بذلك) فشروط وجوبها أربعة، وزاد محمد وزفر شرطين، وهذه الشروط أو بعضها مشترطة في سنيتها عند من قال بعدم الوجوب، وزاد المالكية شرطاً في سنيتها، وبيان ذلك كما يلي:

(الشرط الأول): الإسلام؛ فلا تجب على الكافر، ولا تُسَنُّ له.

(الشرط الثاني): الإقامة؛ فلا تجب على المسافر؛ لأنها تتأدى بحيوان مخصوص في وقت مخصوص، والمسافر لا يظفر به في كل مكان في وقت التضحية، فلو أوجبناها عليه لاحتاج لحمل الأضحية مع نفسه، وفيه من الحرج ما لا يخفى، أو احتاج إلى ترك السفر، وفيه ضرر، فدعت الضرورة إلى امتناع وجوبها عليه.

(الشرط الثالث): الغنى - ويعبر عنه باليسار - لحديث: "مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا"([1]).

والسعة هي الغنى، ويتحقق عند الحنفية بأن يكون في ملك الإنسان نصاب الزكاة، أو شيء تبلغ قيمته ذلك، سوى مسكنِه وحوائجِه الأصلية وديونِه([2]).

وقال المالكية: يتحقق الغنى بألا يَحْتَاجُ المضحي لثمنها في ضرورياته في عامه([3]).

وقال الشافعية: إنما تُسَنُّ للقادر عليها، وهو مَن ملك ما يحصل به الأضحية، فاضلاً عما يَحْتَاجُ إليه في يوم العيد وليلته وأيام التشريق الثلاثة ولياليها([4]).

(الشرطان الرابع والخامس): البلوغ والعقل، وهذان الشرطان اشترطهما محمد وزفر، ولم يَشْتَرِطْهُمَا أبو حنيفة وأبو يوسف، فعندهما تجب التضحية في مال الصبي والمجنون إذا كانا موسرين([5]).

وقال المالكية: لا يشترط في سنية التضحية البلوغ ولا العقل، فيسن للولي التضحية عن الصغير والمجنون من مالهما؛ ولو كانا يتيمين([6]).

وقال الشافعية: لا يجوز للولي أن يضحي عن مَحْجُورِيهِ من أموالهم، وإنما يجوز أن يضحي عنهم من ماله إن كان أباً أو جداً، وكأنه مَلَكَها لهم وذبحها عنهم، فيقع له ثواب التبرع لهم، ويقع لهم ثواب التضحية([7]).

وقال الحنابلة في اليتيم الموسر: يضحي عنه وليه من ماله، أي: مال المحجور، وهذا على سبيل التوسعة في يوم العيد، لا على سبيل الإيجاب([8]).

وانفرد المالكية بذكر شرط لسنية التضحية، وهو: ألا يكون الشخص حاجَّاً؛ فالحاج لا يطالب بالتضحية شرعاً، سواء، أكان بمنى أم بغيرها، وغير الحاج هو المطالب بها؛ وإن كان معتمراً أو كان بمنى([9]).

وعند الحنفية لا تجب على حاج مسافر([10]).

 

([1]) أخرجه ابن ماجه (2/1044 ط الحلبي) والحاكم في المستدرك (2/389، 390 ط دائرة المعارف العثمانية) والحديث صححه الحاكم وأقره الذهبي.

([2]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 5/198.

([3]) الدسوقي 2/118.

([4]) البجيرمي على المنهج 4/295.

([5]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 5/201.

([6]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 2/119.

([7]) البجيرمي على المنهج 4/300.

([8]) المغني، ابن قدامة 11/95، 108.

([9]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 2/119.

([10]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 5/200.

عدد القراء : 299