مبدأ الوقت للتضحية
893 مبدأ الوقت للتضحية 13 4 1443 18 11 2021
الباب الثامن: الأضحية
مطلب: تعريف الأضحيّة.
مطلب: مشروعية الأضحية ودليلها.
مطلب: حكم الأضحية.
الأضحية المنذورة.
مطلب: شروط وجوب الأضحية أو سنيتها.
مطلب: شروط صحة الأضحية:
هي ثلاثة أنواع: نوع يرجع إلى الأضحية، ونوع يرجع إلى المضحي، ونوع يرجع إلى وقت التضحية.
النوع الأول: شروط الأضحية في ذاتها.
النوع الثاني: شرائط ترجع إلى المضحي.
النوع الثالث: وقت التضحية مبدأ ونهاية:
مبدأ الوقت:
عند الحنفية([1]): يدخل وقت التضحية عند طلوع فجر يوم النحر، وهو يوم العيد، وهذا الوقت لا يختلف في ذاته بالنسبة لمن يضحي في المصر أو غيره.
لكنهم اشترطوا في صحتها لمن يضحي في المصر أن يكون الذبح بعد صلاة العيد، ولو قبل الخطبة، إلا أن الأفضل تأخيره إلى ما بعد الخطبة.
وإذا صليت صلاة العيد في مواضع من المصر كفى في صحة التضحية الفراغ من الصلاة في أحد المواضع.
وإذا عُطِّلت صلاة العيد ينتظر حتى يمضي وقت الصلاة بأن تزول الشمس، ثم يذبح بعد ذلك.
وأما مَن يضحي في غير المصر فإنه لا تشترط له هذه الشريطة، بل يجوز أن يذبح بعد طلوع فجر يوم النحر، لأن أهل غير المصر ليس عليهم صلاة العيد.
وإذا كان مَن عليه الأضحية مقيماً في المصر، ووَكَّل مَن يضحي عنه في غيره أو بالعكس، فالعبرة بمكان الذبح لا بمكان الموكِّل المضحي، لأن الذبح هو القربة.
وعند المالكية، وهو أحد أقوال الحنابلة([2]): إن أول وقت التضحية بالنسبة لغير الإمام هو وقت الفراغ من ذبح أضحية الإمام بعد الصلاة والخطبتين في اليوم الأول، وبالنسبة للإمام هو وقت الفراغ من صلاته وخطبته.
وعند الشافعية، وهو أحد أقوال الحنابلة([3]): يدخل وقت التضحية بعد طلوع الشمس يوم عيد النحر بمقدار ما يسع ركعتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين، والمراد بالخِفة الاقتصار على ما يجزئ في الصلاة والخطبتين.
وذهب الحنابلة في قول ثالث لهم وهو الأرجح([4])، إلى أن وقتها يبتدئ بعد صلاة العيد ولو قبل الخطبة، لكن الأفضل انتظار الخطبتين.
([1]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 5/73، 74، ورَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 5/403.
([2]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 2/120.
([3]) المجموع، النووي 8/387 - 391، وحاشية البجيرمي على شرح المنهج 4/294، 297.
([4]) المغني، ابن قدامة بأعلى الشرح الكبير 11/113 - 115، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 2/470.
عدد القراء : 497