نهاية وقت التضحية
894 نهاية وقت التضحية 14 4 1443 19 11 2021
الباب الثامن: الأضحية
مطلب: تعريف الأضحيّة.
مطلب: مشروعية الأضحية ودليلها.
مطلب: حكم الأضحية.
الأضحية المنذورة.
مطلب: شروط وجوب الأضحية أو سنيتها.
مطلب: شروط صحة الأضحية:
هي ثلاثة أنواع: نوع يرجع إلى الأضحية، ونوع يرجع إلى المضحي، ونوع يرجع إلى وقت التضحية.
النوع الأول: شروط الأضحية في ذاتها.
النوع الثاني: شرائط ترجع إلى المضحي.
النوع الثالث: وقت التضحية مبدأ ونهاية:
مبدأ الوقت.
نهاية وقت التضحية:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أيام التضحية ثلاثة، وهي يوم العيد، واليومان الأولان من أيام التشريق، فينتهي وقت التضحية بغروب شمس اليوم الأخير من الأيام المذكورة، وهو ثاني أيام التشريق.
واحتجوا بأن عمر وعلياً وأبا هريرة وأنساً وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أَخبروا أن أيام النحر ثلاثة.
ومعلوم أن المقادير لا يُهتدى إليها بالرأي، فلا بد أن يكون هؤلاء الصحابة الكرام أَخبروا بذلك سماعاً([1]).
وعند الشافعية وهو القول الآخر للحنابلة: أيام التضحية أربعة، تنتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، وهذا القول مروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم.
وحجة القائلين بهذا قوله صلى الله عليه وسلم: "كُلٌّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ"([2]).
([1]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 5/75، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 2/120، والمغني، ابن قدامة 11/114.
([2]) أخرجه ابن حبان في صحيحه، مؤسسة الرسالة (3854)، وأحمد في مسنده (4/82 ط الميمنية) وقال الهيثمي: ورجاله موثقون (3/251 ط القدسي).
عدد القراء : 486