ما يستحب قبل التضحية
895 ما يستحب قبل التضحية 15 4 1443 20 11 2021
الباب الثامن: الأضحية
مطلب: تعريف الأضحيّة.
مطلب: مشروعية الأضحية ودليلها.
مطلب: حكم الأضحية.
الأضحية المنذورة.
مطلب: شروط وجوب الأضحية أو سنيتها.
مطلب: شروط صحة الأضحية.
مطلب: ما يستحب قبل التضحية:
عند المالكية والشافعية([1]): يسن لمن يريد التضحية، ولمن يعلم أن غيره يضحي عنه ألا يزيل شيئاً من شعر رأسه، أو بَدَنِه؛ بحلق أو قص أو غيرهما، وألا يزيل شيئاً من أظفاره؛ بتقليم أو غيره، وذلك من ليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى الفراغ من ذبح الأضحية.
وقال الحنابلة: إن ذلك واجب، لا مسنون.
ونقل ابن قدامة عن الحنفية عدم الكراهة.
والأصل في ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا دَخَل الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا"([2]).
وفي رواية أخرى عنها رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا رَأَيْتُمْ هِلاَل ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ"([3]).
ولعل الحكمة في مشروعية الإمساك عن الشعر والأظفار ونحوهما: التشبه بالمُحْرِم بالحج، أو أن يبقى مريد التضحية كامل الأجزاء رجاء أن يعتق من النار بالتضحية.
([1]) المجموع، النووي 8/392، والمغني، ابن قدامة 11/96، والشرح الصغير، الدردير وحاشية الصاوي 2/141 ط دار المعارف.
([2]) أخرجه مسلم (3/1565 ط الحلبي).
([3]) أخرجه مسلم (3/1565 ط الحلبي).
عدد القراء : 678