ما يستحب في التضحية من أمور ترجع إلى المضحي
896 ما يستحب في التضحية من أمور ترجع إلى المضحي 16 4 1443 21 11 2021
الباب الثامن: الأضحية
مطلب: تعريف الأضحيّة.
مطلب: مشروعية الأضحية ودليلها.
مطلب: حكم الأضحية.
الأضحية المنذورة.
مطلب: شروط وجوب الأضحية أو سنيتها.
مطلب: شروط صحة الأضحية.
مطلب: ما يستحب قبل التضحية.
ما يستحب في التضحية من أمور ترجع إلى المضحي:
أن يذبح بنفسه إن قدر عليه([1])؛ لأنه قربة، ومباشرة القربة أفضل من تفويض إنسان آخر فيها، فإن لم يُحْسِن الذبح فالأولى توليته مسلماً يُحْسِنه.
ويستحب في هذه الحالة أن يشهد الأضحية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: "يَا فَاطِمَةُ، قُومِي إِلَى أُضْحِيَّتِكِ فَاشْهَدِيهَا"([2]).
أن يدعو فيقول: (اللهم منك ولك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة رضي الله عنها أن تقول: "إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ"([3]).
ولحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوءين [( موجوأين ) تثنية موجوء. اسم مفعول من وجأ. أي منزوعين. قد نزع عرق الأثنيين منهما. وذلك أسمن لهما] فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض، على ملة إبراهيم حنيفاً، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك، عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح([4]). هذا مذهب الحنفية([5]).
وقال المالكية يكره قول المضحي عند التسمية (اللهم منك وإليك)، لأنه لم يصحبه عمل أهل المدينة([6]).
وقال الشافعية: يستحب بعد التسمية التكبير ثلاثاً، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء بالقبول، بأن يقول: اللهم هذا منك وإليك.
واختلفوا في إكمال التسمية بأن يقال: (الرحمن الرحيم) فقيل: لا يستحب؛ لأن الذبح لا تناسبه الرحمة، وقيل: يستحب وهو أكمل؛ لأن في الذبح رحمة بالآكلين([7]).
وقال الحنابلة: يقول المضحي عند الذبح: (بسم الله، والله أكبر).
والتسمية واجبة عند التذكر والقدرة.
والتكبير مستحب.
فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح قال: "بِسْمِ اللَّهِ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ".
وفي حديث أنس وسمَّى وكبر([8]).
وإن زاد فقال: اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني أو من فلان فحسن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أُتِي بكبش له ليذبحه فأضجعه ثم قال: "اللَّهُمَّ تَقَبَّل مِنْ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَأُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ"([9]).
ومما يُستحب للمضحي أن يجعل الدعاء المذكور قبل ابتداء الذبح أو بعد انتهائه، ويخص حالة الذبح بالتسمية مجردة. هكذا قال الحنفية.
ويكره عند الحنفية خلط التسمية بكلام آخر حالة الذبح، ولو كان دعاء؛ لأنه ينبغي كما تقدم أن تُجْعَل الأدعية سابقة على ابتداء الذبح، أو متأخرة عن الفراغ منه([10]).
([1]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 5/78، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 2/121، والمنهج مع حاشية البجيرمي 4/295، والمغني، ابن قدامة 11/116.
([2]) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/222 ط دار المعارف العثمانية) من حديث أبي سعيد الخدري.
([3]) هو من تتمة الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك (4/222 ط دار المعارف العثمانية) من حديث أبي سعيد الخدري.
([4]) أخرجه أبو داود واللفظ له وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفي إسناده محمد بن إسحاق ولم يصرح بالتحديث، وقال عنه الحافظ بن حجر: صدوق يدلس (سنن ابن ماجه 2/1043 ط عيسى الحلبي، وتقريب التهذيب 2/144).
([5]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 5/78.
([6]) بلغة السالك 1/310، وقولهم: (لم يصحبه عمل أهل المدينة) إيضاح أن عمل أهل المدينة بمنزلة المتواتر، وهو مقدم على الآحاد.
([7])الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، الشربيني الخطيب، بحاشية البجيرمي عليه 4/284، 285، والشبراملسي على نهاية المحتاج، الرملي 8/112.
([8]) أخرجه البخاري (10/18 - الفتح) وأبو عوانة في مسنده (5/192 ط دار المعارف العثمانية).
([9]) أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها مطولاً (صحيح مسلم 3/1557 ط عيسى الحلبي).
([10]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 5/78 - 80.
عدد القراء : 575