ماء نجس
025 الدرس الخامس والعشرون 4 7 2019
مطلب: المياه الّتي يجوز التّطهير بها، والّتي لا يجوز:
قسّم الفقهاء الماء من حيث جواز التّطهير به ورفعه للحدث والخبث، أو عدم ذلك، إلى عدّة أقسام:
أ - ماء طاهر مطهّر غير مكروه، وهو الماء المطلق،
ب - ماء طاهر مطهّر مكروه.
ج - ماء طاهر في نفسه غير مطهّر.
د - ماء نجس، وهو: الماء الّذي وقعت فيه نجاسة وكان قليلاً، أو كان كثيراً وغيّرته (في اللون، أو الطعم، أو الرائحة)، وهذا لا يرفع الحدث (لا وضوء ولا غسل)، ولا يزيل النّجس، وذلك بالاتّفاق([1]).
([1]) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 1/16، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/38، ونهاية المحتاج، الرملي 1/63 وما بعدها، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي 1/38.
عدد القراء : 786