التضحية عن الميت
899 التضحية عن الميت 19 4 1443 24 11 2021
الباب الثامن: الأضحية
مطلب: تعريف الأضحيّة.
مطلب: مشروعية الأضحية ودليلها.
مطلب: حكم الأضحية.
الأضحية المنذورة.
مطلب: شروط وجوب الأضحية أو سنيتِها.
مطلب: شروط صحة الأضحية.
مطلب: ما يستحب قبل التضحية.
مطلب: ما يستحب وما يكره بعد التضحية.
التضحية عن الميت([1]):
إذا أوصى الميت بالتضحية عنه، أو وقف وقفاً لذلك؛ جاز بالاتفاق.
أما إذا لم يوص بها فأراد الوارث أو غيره أن يضحي عنه من مال نفسه، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز التضحية عنه، إلا أن المالكية أجازوا ذلك مع الكراهة. وإنما أجازوه؛ لأن الموت لا يمنع التقرب عن الميت، كما في الصدقة والحج.
وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه، والآخر عمن لم يضح من أمته([2]).
وذهب الشافعية إلى أن الذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف.
([1]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 5/72، وتنوير الأبصار مع شرحه الدر المختار وحاشية ابن عابدين 5/214، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 2/122، 123، وحاشية البجيرمي على المنهج 4/300، ونهاية المحتاج، الرملي 8/136، والمغني على الشرح الكبير 11/107، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 2/472.
([2]) أخرجه أبو يعلى والبيهقي في السنن الكبرى (9/268)، وقال الهيثمي: إسناده حسن (4/22 ط القدسي).
عدد القراء : 578