حكم قتل الحيوانات بالصعق الكهربائي
901 حكم قتل الحيوانات بالصعق الكهربائي 21 4 1443 26 11 2021
الباب الثامن: الأضحية
مطلب: تعريف الأضحيّة.
مطلب: مشروعية الأضحية ودليلها.
مطلب: حكم الأضحية.
الأضحية المنذورة.
مطلب: شروط وجوب الأضحية أو سنيتِها.
مطلب: شروط صحة الأضحية.
مطلب: ما يستحب قبل التضحية.
مطلب: ما يستحب وما يكره بعد التضحية.
التضحية عن الميت.
هل يقوم غير الأضحية من الصدقات مقامها؟
مطلب: حكم قتل الحيوانات بالصعق الكهربائي:
أولاً: إن كان صعقها بضرب رأسها، أو تسليط تيار كهربائي عليها مثلاً؛ فماتت من ذلك الصعق أو التسليط الكهربائي قبل أن تُذَكَّى؛ فهي موقوذة لا تُؤْكَل، حتى ولو تم قطع رقبتها أو نَحْرُها في لبتها بعد ذلك.
وإن أُدْرِكَت حية بعد صعقها، وذُبِحَت أو نُحِرت؛ جاز أكلها.
ثانياً: وجوب الإحسان إلى الحيوانات، عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ"([1]).
فإن كان لا يتيسر ذبح الحيوان أو نحره إلا بعد صعقة صعقاً لا يقضي عليه قبل ذبحه أو نحره؛ جاز صعقه، ثم تذكيته حال حياته للضرورة.
وإن كان لا تتيسر تذكيته إلا بما يقضي على حياته (ويسمى: العقر)، كان حكمها حكم الصيد، يرمي بما ينفذ فيه من سهم أو رصاص ونحوهما بحيث لا يختنق، لا بكهرباء بحيث لا يبقى الدم في عروقه.
فإن أُدْرِك حياً ذُكِّي؛ وإلا اعتبرت إصابته بما رُمِي به ذكاةً له.
([1]) رواه مسلم وأبو داود والترمذي.
عدد القراء : 515