حرية اختيار الزوج
908 حرية اختيار الزوج فقه الأحوال الشخصية 28 4 1443 3 12 2021
تمهيد في الزواج.
تعريف الزواج.
الحث على الزواج.
المعاشرة بالمعروف.
إكرام الأزواج.
حرية اختيار الزوج:
لقد أعطى الإسلام للفتاة حرية اختيار الزوج، وحرَّم إجبارها على الاقتران بزوج لا تريده.
فالزواج عقد حياة لا بد أن تتوافر فيه الإرادة الكاملة، والرضا التام لكل من الزوجين، فلا إكراه لأحد على زواج مَن لا يحب.
ولا يجوز ـ شرعاً ـ للأب أو الشقيق أو العم إجبار الفتاة على الزواج.
فحرية الاختيار هو عين العدل الواجب، وهو الحق الطبيعي الذي منحه الإسلام للمرأة.
والزواج حياة مشتركة، وعلاقة فيها مقصد الدوام والاستمرار، وليس لقاء عابراً، وليس نزوة طارئة.
وقد قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل عقد يقع دون إذن المرأة باطل ومردود، وذلك فيما ورد عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَتَاةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ وَأَنَا كَارِهَةٌ، قَالَتْ: اجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا، فَدَعَاهُ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ أَلِلنِّسَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ([1]).
[1])) رواه النسائي، وابن ماجه.
عدد القراء : 494