متى يكون الزواج واجباً
920 متى يكون الزواج واجباً 10 5 1443 15 12 2021
تعريف الزواج.
الحكم التكليفي للزواج([1]):
ذهب الفقهاء إلى أن الزواج تجري عليه الأحكام التكليفية، فيكون واجباً - أو فرضاً -، أو مستحباً، أو مباحاً، أو مكروهاً، أو حراماً، ولهم في ذلك تفصيل.
أولاً: الوجوب.
قال الحنفية الزواج يكون واجباً عند التوقان، أي: شدة الاشتياق والطلب بحيث يخاف الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكذا لو كان لا يمكنه منع نفسه عن النظر المحرم أو عن الاستمناء بالكف، فيجب التزوج.
ويكون الزواج فرضاً إن تيقن الزنا إلا به، بأن كان لا يمكنه الاحتراز عن الزنا إلا به، لِأَنَّ مَا لَا يُتَوَصَّلُ إلَى تَرْكِ الْحَرَامِ إلَّا بِهِ يَكُونُ فَرْضًا([2]).
ويشترط لوجوب الزواج أو فرضه أن يملك مَن قامت به حالة الوجوب أو الفرض: المهر والنفقة، وزاد الحنفية شرطاً آخر، وهو عدم الجَوْر، أي: الظلم، فإن وجدت الشروط كان الحكم، وإلا فلا إثم بترك النكاح.
وقال المالكية: يجب الزواج على الراغب إن خشي على نفسه الزنا إذا لم يتزوج، وإن أدى إلى عدم الإنفاق عليها مع وجوب إعلامها بذلك في الظاهر.
وقال الشافعية: يجب الزواج لو خاف العنت، أَيْ: الزِّنَا، وتعين الزواج طريقاً لدفعه مع قدرته، لأن الإحصان لا يوجد إلا به، وتلحق المرأة بالرجل في هذا الحكم.
وقال الحنابلة: يجب الزواج على مَن يخاف الزنا بترك الزواج؛ سواء أكان رجلاً أو امرأة، وسواء كان خوفه ذلك علماً يقينياً أو ظناً احتمالياً؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه، وصرفُها عن الحرام.
([1]) الاختيار لتعليل المختار 3/82، والدر المختار ورد المحتار 2/260 ـ 261، وبدائع الصنائع 2/229، والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 3/77 ـ 78، وحاشية الدسوقي 2/214 ـ 215، ومواهب الجليل 3/403 ـ 404، ومغني المحتاج 3/225 ـ 226، ونهاية المحتاج 6/178 ـ 180، وتحفة المحتاج 7/183 ـ 187، وكشاف القناع 5/6 وما بعدها، ومطالب أولي النهى 5/5 وما بعدها، والإنصاف 8/6 ـ 15.
([2]) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (3/ 84).
عدد القراء : 885