متى يكون الزواج مندوباً
921 متى يكون الزواج مندوباً 11 5 1443 16 12 2021
تعريف الزواج.
الحكم التكليفي للزواج([1]):
ذهب الفقهاء إلى أن الزواج تجري عليه الأحكام التكليفية، فيكون واجباً - أو فرضاً -، أو مستحباً، أو مباحاً، أو مكروهاً، أو حراماً، ولهم في ذلك تفصيل.
أولاً: الوجوب.
ثانياً: الندب:
قال الحنفية([2]): الزواج سنة مؤكدة في الأصح - وهو محمل القول بالاستحباب - فيأثم بتركه؛ لأن الصحيح أن ترك السنة المؤكدة مُؤْثِم، ويثاب إن نوى إنجاب الولد، وتحصيناً للفرج، أي منعَ نفسِه ونفسِها عن الحرام، وكذا لو نوى مجرد الاتباع، وامتثال الأمر.
وقال المالكية([3]): الشخص الراغب في الزواج إن خشي على نفسه الزنا إذا لم يتزوج وجب عليه، وإن لم يخش على نفسه الزنا نُدِب له النكاح؛ إلا أن يؤدي إلى حرام فيحرم. وقيدوا الندب بأن يكون محتاجاً، ذا أهبة.
وقال الشافعية([4]): الزواج مستحب لمحتاج إليه، أي: تائقٍ له، بأن تتوق نفسه إلى الوطء، ويجد أهبته من مهر، وكسوة، ونفقة يومه؛ ، لقوله صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»([5]).
وإنما لم يجب لقوله تعالى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] إذ الواجب لا يتعلق بالاستطابة.
وقال الحنابلة([6]): من له شهوة ولا يخاف الزنا يسن له النكاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»([7]).
وقد علل أمره بأنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وخاطب الشباب لأنهم أغلب شهوة، وذكره بأفعل التفضيل، فدل على أن ذلك أولى؛ للأمن من الوقوع في محظور النظر والزنا.
ويسن له ولو كان فقيراً عاجزاً عن الإنفاق، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وما عندهم شيء، ويمسي وما عندهم شيء، ولأنه صلى الله عليه وسلم "زَوَّجَ رَجُلًا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى خَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ وَلَا وَجَدَ إلَّا إزَارَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ رِدَاءٌ"([8]).
([1]) الاختيار لتعليل المختار 3/82، والدر المختار ورد المحتار 2/260 ـ 261، وبدائع الصنائع 2/229، والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 3/77 ـ 78، وحاشية الدسوقي 2/214 ـ 215، ومواهب الجليل 3/403 ـ 404، ومغني المحتاج 3/225 ـ 226، ونهاية المحتاج 6/178 ـ 180، وتحفة المحتاج 7/183 ـ 187، وكشاف القناع 5/6 وما بعدها، ومطالب أولي النهى 5/5 وما بعدها، والإنصاف 8/6 ـ 15.
([2]) الاختيار لتعليل المختار 3/82 ط دار المعرفة، والدر المختار ورد المحتار 2/260، 261، وبدائع الصنائع 2/229.
([3]) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/214، 215 ـ دار الفكر، والخرشي مع حاشية العدوي عليه 3/165، والبناني على الزرقاني 3/162، ومواهب الجليل 3/403.
([4]) مغني المحتاج 3/125، 126، ونهاية المحتاج 6/178 ـ 180، وتحفة المحتاج 7/183 ـ 187 ط دار صادر.
([5]) أخرجه البخاري في مواضع منها 9/134، كتاب النِّكاح، باب قول النبي e "من استطاع منكم الباءة فليتزوَّج"، وصحيح مسلم، (4/ 128)، 3464.
([6]) كشاف القناع 5/6 وما بعدها، ومطالب أولي النهى 5/5 وما بعدها، والإنصاف 8/6 ـ 15.
([7]) أخرجه البخاري في مواضع منها 9/134، كتاب النِّكاح، باب قول النبي e "من استطاع منكم الباءة فليتزوَّج"، وصحيح مسلم، (4/ 128)، 3464.
([8]) أخرجه البخاري (فتح الباري 9/131) من حديث سهل بن سعد.
عدد القراء : 729